احکام القرآن للجصاص-ج3-ص513
وخمرا ومائة نقدا ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل ) أما وجه الشغارة ففي المدونة يفسخ قبل البناء فإن دخلا فلكل منهما مهر مثلها لا المسمى
سحنون إلا أن يكون المسمى أكثر
عياض حمل الشيوخ قول سحنون على التفسير وأما مسألة من نكح بمائة وخمر فقال ابن عرفة لو تزوجها بفاسد مع صحيح كخمر وآبق وربع دينار ففي فسخه خلاف
المتيطي مذهب مالك يقتضي الفسخ وأما مسألة من نكح بمائة ومائة لموت أو فراق فثالث الأقوال أنه يفسخ قبل البناء مطلقا
ابن عرفة وهو المشهور فإن بنى فقال ابن رشد ظاهر المدونة لها مهر مثلها وإن زاد على المعجل والمؤجل ( ولو زاد على الجميع ) تقدم نص ابن رشد إن زاد على المعجل والمؤجل ( وقدر بالتأجيل المعلوم وإن كان فيه )
ابن حبيب إن تزوجها بمائة نقدا ومائة لسنة ومائة لموت أو فراق وبنى فلها صداق المثل فإن كان أقل من مائتين فلها مائتان مائة منها إلى أجلها وإن كان أزيد فالزائد على المائتين حال مع المائة الحالة ومائة إلى أجلها ( وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها صداق المثل )
من المدونة إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها دون الأخرى ودخل مضى نكاح المسمى لها وفسخ نكاح الأخرى
ولو دخلت فاخخصرها الشيخ لكل منهما مهر المثل
انتهى من ابن عرفة
وعبارة ابن يونس فسخ قبل البناء وثبت بعده نكاح المسمى لها وتأخذ الأكثر من المسمى أو صداق المثل ( وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان )
ابن عرفة في النكاح بالإجارة كنكاحه على أن يحججها أو يعمل لها عملا في كراهية فيمضي بالعقد بمنعه فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل خمسة أقوال
انظر قبل هذا عند قوله أو كقصاص وعند قوله وفسد إن نقص عن ربع دينار
المتيطي النكاح على الخدمة والحج وغير ذلك مكروه عند مالك والمشهور أنه لا يفسخ دخل أو لم يدخل كان معه مهر أو لم يكن
( وإن أمره بألف عينها أو لا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة )
من المدونة من قال لرجل زوجني بألف أو قال له زوجني فلانة بألف فزوجه بألفين ولم يعلما بذلك حتى دخلا لم يلزم الزوج غير الألف ولا يلزم المأمور شيء لأنها صدقته والزوج يجحدها الألف الزائدة والنكاح بينهما ثابت يريد وعلى عقد هذا النكاح بالألفين بينة وليس على رضا الزوج والزوجة بالتسمية بينة وإن أقر المأمور بعد البناء بالتعدي غرم الألف الثانية والنكاح ثابت ( فتحلف هي إن حلف الزوج ) انظر هذا فإنه جواب مفهوم الشرط وقول حلف صوابه نكل
قال ابن عرفة إن بنى وأنكر الوكيل العداء ففي الموازية يحلف الزوج ما أمره إلا بالألف وما علم بما زاده الوكيل إلا بعد البناء فإن نكل لم يغرم حتى تحلف المرأة
أن عقدها بألفين لا على أن الزوج أمره بألفين ( وفي تحليف الزوج إن نكل وغرم الألف الثانية قولان ) لو قال وفي تحليف الزوج للوكيل لتنزل على ما يتقرر
قال أصبغ لو نكل الزوج فغرم فله أن يحلف الرسول فإن نكل غرم
قال ابن المواز هذا غلط لا يمين على الرسول إذ لو أقر بالتعدي لم يكن بد من يمين الزوج فلما ترك اليمين فقد ألزم ذلك نفسه ( وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر إلا أن التزم الوكيل الألف )
من المدونة إن علم بذلك قبل البناء قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما بطلقة إلا أن ترضى المرأة بالألف فيثبت النكاح وإن قال الرسول أنا أغرم الألف التي زدت وأبى الزوج لم يلزمه النكاح بذلك ( ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ) ابن الحاجب إن كان قبل الدخول قال ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل ألزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن يدعي تحقيقا فترد ( ورجح بداية حلف الزوج ما أمر إلا بالألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق ) من المدونة إن علم بالتعدي قبل الدخول قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح
ابن يونس يريد إنما هذا بعد أن يحلف الزوج إنه إنما أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة إن رضيت بألف وإلا فرق بينكما
وهذا إن كان على عقد الرسول بألفين بينة وإن لم يكن على عقده بألفين بينة إلا قول الرسول فهاهنا يكون الحكم