پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص512

مهره فاسدا لأداء ثبوته نفيه ولمنافاة النكاح لو ثبت ومن النكاح الثاني من ابن يونس

ومن ضمن صداق عبده ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها فرضيت فسد النكاح فإن لم يكن بنى بها رجع العبد إلى السيد

قال ابن حبيب وإن كان قد بنى انفسخ النكاح وملكته وقاله ابن القاسم ( أو بدار مضمونة ) أبو عمران يجوز على بيت يبنيه لها إن كان ببقعة معينة في ملكه ووصف بناءه

وقدره ابن محرز ولا يجوز على بيت مضمون إذ لا بد من ذكر موضعه فيصير المضمون فعينا ( أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان ) من المدونة إن نكحها بألف على إن كانت له امرأة أخرى فمهرها ألفان لم يجز كالبعير الشارد ( بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره ) لما ذكر ابن شاس أن من الشروط ما لا يتعلق بالعقد كشرط أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من بلدها قال وهذا النوع من الشروط مكروه لكنه لا يفسد النكاح ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين

ثم قال فإن شرط شيئا من هذا النوع ثم خالفه فإن لم يكن علقه بيمين ولا وضعت لأجله شيئا من صداقها فله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله وترك ما شرطت فعله وإن كان علق الشرط بيمين لزمه

وإن كانت وضعت له شيئا من صداقها لأجله فإن كانت عينت مهرا ثم أسقطت بعضه للشرط رجعت به وإن كانت إنما خففت في المهر لأجل الشرط قبل التعيين فقال في الكتاب لا ترجع

وعبارة المدونة إن نكحها بألفين فوضعت عنه في هذا العقد ألفا على أنه لا يخرجها من بلدها أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان فله أن يخرجها وليس لها إلا الألف وهو كالقائل لزوجته إن أخرجتك من الدار فلك ألف فله أن يخرجها بغير شيء

ولو انعقد النكاح ثم حطت بعد ذلك نصفها على أن لا يخرج بها أو أن لا يتزوج ونحوه فقبل ذلك فلها الرجوع بماله إن فعل من ذلك شيئا له أن يفعله ( ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف ) تقدم نصها ليس لها إلا الألف وهو كالقائل إن أخرجتك فلك ألف ( أو أسقط ألفا قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد ) اللخمي ذلك على ثلاثة أوجه أن تقول أتزوجك بمائة وخمسين وأسقط الخمسين على أن لا تتزوج علي ولا تخرجني فاختلف في ذلك قول مالك

وقد تقدم ابن شاس مذهب الكتاب لا ترجع

اللخمي الوجه الثاني أن تحط الخمسين بعد العقد فهنا لها أن ترجع إن فعل

الوجه الثالث أن تقول أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي ولا تخرجني فتزوج عليها أو أخرجها فقال مالك لا ترجع عليه بشيء ( بلا يمين منه ) تقدم قول ابن شاس ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين

ونحوه لفظ ابن رشد في المقدمات ( أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه ) ابن عرفة نكاح الشغار محرم

في المدونة قوله زوجني مولاتك وأزوجك مولاتي لا مهر بيننا شغار

ومذهب المدونة أنه يفسخ أبدا ولو ولدت الأولاد ولو عقداه كذلك بمهر سمياه لكل واحدة ففيها هذا وجه الشغار لا صريحة يمضي بالبناء ( وفسخ فيه ) تقدم نصها أن صريح الشغار يفسخ أبدا ( وإن في واحدة ) من المدونة وإن سمى لإحداهما دون الأخرى ودخلا مضى نكاح المسمى لها وفسخ نكاح الأخرى ولو دخلت ( وعلى حرية ولد الأمة ) من المدونة من زوج أمته على أن ما ولدت حر لا يقر نكاحه بحال ولو دخل ولها المسمى إن دخل ( أبدا ) تقدم النص بهذا في النكاح الشغار وعلى حرية الولد ( ولها في الوجه ومائة