احکام القرآن للجصاص-ج3-ص511
( وجمع امرأتين سمي لهما أو لإحداهما ) فيها أيتزوج حرتين في عقد قال لا أحفظه ولا يعجبني إلا إن سمى مهر كل منهما
ابن يونس ويجوز أن يتزوج امرأتين إحداهما بصداق مسمى والأخرى على تفويض وذلك فيعقد واحد لأنهما صداقان يجوزان في الاجتماع ( وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان ) اللخمي إن سمى لكل واحدة صداقها ولم يشترط نكاح إحداهما في نكاح الأخرى جاز وإلا فإن كان مهر كل منهما مثل ما سمي لهاجاز وإن كان مختلفا وشرط أنه متى طلق قبل الدخول كان لها نصف التسمية كان فاسدا ( ولا يعجب جمعهما ) من المدونة إن أجملهما في صداق واحد لم يعجبني ذلك وقد بلغني أن مالكا يكرهه ( والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعده لا الكراهة ) قال ابن أبي زيد ظاهره أنه إذا أجملهما في صداق واحد لا شيء لهما قبل البناء
ابن يونس الأصوب قول ابن دينار أن يقسم لهما المسمى قدر صداق مثل كل واحدة وأما إذا دخل فيكون لكل واحدة صداق مثلها وثبت النكاح والخلاف الذي في جمع الرجلين سعلتيهما في البيع يجري ها هنا ( أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه ) ابن عرفة العقد الملزوم للتنافي فاسد مطلقا لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شاس تزويج عبده بجعله