پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص510

رشد عقده ببعيد الأجل يفسخ اتفاقا وفي حده رابع الأقوال قول ابن القاسم يفسخ في الأربعين سنة ثم رجع إلى خمسين ( أربعين بعيد ) من المدونة إن تزوجها على غائب مندار أو أرض أو غنم جاز إن وصف وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل

ابن رشد زاد في سماع أصبغ وله البناء إن قرب وإلا فلا كالشراء فيهما

راجع المطولات ( كخراسان ) هذه عبارة ابن الحاجب ( وجاز كمصر من المدينة ) حكى ابن مزين إنما يجوز بالمدينة فيما بمصر وبمصر فيما بإفريقية ( لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا ) ابن حبيب ليس له البناء في بعيد الغيبة ويستحب ربع دينار

وقال عبد الحق عن ابن القاسم لا شيء في بعيد الغيبة لأن النقد في الغائب لا يجوز

عبد الحق وفي هذا نظر لأن الممنوع شرط النقد لا الطوع به فكذا البناء

ابن عرفة ظاهره أنه فهم كلام ابن القاسم على منع البناء ولو كان غير مشترط وظاهر كلام ابن القاسم إنما يمنع من البناء إن كان بشرط وقد تقدم ما في سماع أصبغ أنالقريب كالبيع ( وضمنته بعد القبض إن فات ) ابن الحاجب إذا عقد بخمر وشبهه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد فلذلك لو حالت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة ( أو بمغصوب علماه لا أحدهما ) دبن عرفة استحقاق المهر إن علم الزوجان موجبه حين العقد ككونه مغصوبا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل وإلا فرابع الأقوال وهو المشهور أنه لا يفسخ

وعبارة ابن القاسم من نكح بمال سرقه أو قورض به لم يفسخ نكاحه

وقال مالك من اكتسب مالا حراما فتزوج به أخاف والله إنه مضارع للزنا ولا أقوله ( أو باجتماعه مع بيع ) ابن عرفة رابع الأقوال منع اجتماع النكاح والبيع وهو المشهور

وهل المنع لأنه ذريعة لخلو البضع عن المهر أو للتنافي قولان

وعبارة المدونة لا يجوز نكاح وبيع في صفقة مثل أن يتزوجها بعبد على أن تعطيه دارا أو مالا أو بمال على أن تعطيه عبدا بثمن مسمى ويفسخ ذلك قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل

وقال أشهب يجوز نكاح وبيع

ابن يونس ووجهه أن ليس فيه أكثر من الجهالة بمقدار المهر وذلك لا يمنع صحة العقد ولأن للرجل بيع سلعته بثمن معلوم ولا يضره جهل ما يخص كل سلعة من الثمن وإذا جاز هذا في البيع ينبغي أن يكون في النكاح أجوز فقول أشهب هو القياس والله أعلم

انتهى نص ابن يونس ( كدار دفعها هو أو أبوها وجاز في التفويض ) سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على إن أعطاه دارا أجاز نكاحه ولو قال تزوج ابنتي بخمسين دينارا وأعطيك هذهالدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع

ابن رشد يقوم منه خفي وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح التسمية

ابن عرفة فيه على التعليل بالتنافي نظر وهو خلاف قول اللخمي أن الفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى ملكه الدار قبل النكاح ثم تزوجها بما تراضيا عليه وفي الثانية انعقدا معا والقياس أنهما سواء لأن العطية إذا تقدمت ليتزوج فلم يتزوج ردت فصارا كعقد واحد