پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص509

( أو بإسقاطه ) قيل لابن القاسم إن قالوا أنكحناك فلانة بلا مهر قال إن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق المثل وإن لم يدخل بها فرق بينهما وهذا الذي استحسن

وقد بلغني ذلك عن مالك ( أو كقصاص ) ابن القاسم من تزوج بقصاص وجب له على المرأة فسخ قبل البناء وثبت بعده

وقال يحيى بن يحيى وكذلك من نكح بقرءان

أبو عمر ونحو هذا روى ابن القاسم أيضا عن مالك ( أو آبق ودار فلان ) ابن الحاجب لا يجوز بخمر ولا بغرر كآبق ودار فلان على أن يشتريها

ومن المدونة إن تزوجها على دار فلان على أن يشتريها لها فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل ( أو سمسرتها ) هذا معنى قولها أو يشتريها لها ( أو بعضه لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل ) ابن عرفة ما لأجل مجهول يفسخ قبل البناء فإن بنى جاز النكاح وما بمائة نقدا ومائة لموت أو فراق المشهور كذلك المتيطي وكذلك الحكم إن لم يؤرخ أجل الكالىء انظر مسألة نزلت بهذا العهد مات أحد الزوجين قبل البناء وكانا لم يؤرخا أجل الكاليء أفتيت فيها بالإرث مراعاة لقول الليث وابن وهب من أصحاب مالك

وانظر إن لم يؤرخ أجل الكاليء هل معناه بقصد أو يكون معناه لغفلة أو ذهول ومقتضى ما لابن الحاج وابن رشد وغيرهما أن النكاح أخف من البيوع فيكون حكم الأجل المغفول عند حكم بيع الخيار إذا لم يضر باله أجلا فيضرب له أجل مثله ( أو زاد على خمسين سنة ) ابن عرفة يطلب كون المهر نقدا لا مؤجل فيه

ابن