احکام القرآن للجصاص-ج3-ص508
( وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما ) ابن عرفة المشهور أن أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما هو قيمة أحدهما وأما أكثره فلا حد له
الجلاب لا أحب الإغراق في كثرته
ابن عرفة لحديث من يمن المرأة قلة صداقها قالت عائشة وأنا أقول من شؤم المرأة كثرة صداقها ( وأتمه إن دخل وإلا فإن لم يتمه فسخ ) ابن عرفة من نكح بأقل من أقله أتم وإلا فسخ إن لم يبن
ابن الحاجب وإن دخل أتمه جبرا ( أو بما لا يملك كخمر ) ابن عرفة يمنع بما لا يملك أو بذي غرر كالخمر والبعير الشارد ( وحر ) ابن عرفة استحقاق المهر إن علم الزوجان موجبه حين العقد ككونه حرا فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل