احکام القرآن للجصاص-ج3-ص507
( وموت واحد ) تقدم قول ابن عرفة وموت أحدهما ( وإقامة سنة ) المتيطي إن اتفقا بعد البناء بعام ونحوه وما يقرب منه على عدم المسيس فقال مالك في المدونة لها كل المهر لطول تلذذه بها وأخلاقه لشورتها ( وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي ) نحو هذا هي عبارة ابن الحاجب والمدونة في إرخاء الستور
الجوهري هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية
ومن المدونة تصدق بالخلوة ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان إذا كانت خلوة بناء ( وفي نفيه وإن سفيهة وأمة ) ابن عرفة إن وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه ففيها لمالك إنما عليه نصف المهر
المتيطي وتصدق ولو كانت سفيهة قاله في الواضحة
وقال سحنون لا تصدق السفيهة ولا الأمة ( والزائد منهما ) ابن عرفة رابع الأقوال قول مالك إن كان دخوله عليها وخلوه بها في بيته صدقة وإن كان في بيتها صدق عليها وبهذا قال ابن القاسم ( وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة ) المتيطي إن ادعى الزوج الوطء وكانت الزوجة سفيهة فقال عبد الملك وأصبغ القول قولها ولا شيء لها
وقال مطرف لا قول لها ولوليها قبض ذلك
انتهى نقله
( وهل إن دام الإقرار الرشيدة كذلك أو إن أكذبت نفسها تأويلان ) المتيطي وإن كانت رشيدة ففي المدونة لها أخذ جميع الصداق وإن شاءت أو تأخذ نصفه
قال ابن محرز من حقه أن لا تأخذه جميعه إلا أن ترجع إلى تصديقه
قال سحنون لا تأخذ جميعه إلا أن تصدق
قال أبو عمران قول سحنون تفسير