پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص506

( ثم طلق عليه ) ابن عرفة في كون التطليق لعجزه بإيقاعه الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج فإن أبى فالحاكم لابن سراج وابن عات وابن فتحون ( ووجب نصفه ) ابن القاسم وابن وهب يلزم الزوج بهذا الطلاق نصف المهر ( لا في عيب ) قد تقدم هذا عند قوله ومنع الرد قبل البناء فلا صداق ( وتقرر بوطء ) ابن عرفة يجب كل المهر بالتقاء ختاني الزوجين والزوج بالغ أو موت أحدهما مطلقا

المتيطي مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتي حكم

ومن المدونة وطؤها في دبرها جماع لا شك فيه ( وإن حرم ) ابن الحاجب يتقرر بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان