احکام القرآن للجصاص-ج3-ص505
( إلا أن يحلف ليدخلن الليلة ) المشاور إن مطل الأب الزوج بالبناء فحلف بطلاق أو عتق ليبنين الليلة قضى له ( لا لحيض ) ابن الحاجب ولا تمهل لحيض ( وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر ) من المدونة للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن أعسر به الزوج قبل البناء تلوم له الإمام وضرب له الأجل ويختلف التلوم فيمن يرجى له ومن لا يرجى
فإن لم يقدر فرق بينهما وإن أجرى النفقة
ابن عرفة يريد المهر غير المؤجل
المتيطي فإذ ادعى العدم فيؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما فإذا ثبت عدمه حكم بتأجيله يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن أتى بشيء وإلا عجزه ( وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه تأويلان ) تقدم نصها ويختلف التلوم فيمن لا يرجى
وقال ابن عرفة في كون التلوم لمن لا يرجى له كمن يرجى له وتعجيل طلاقه دون تأجيل خمسة أقوال القول الأول لعياض عن تفسير بعضهم المدونة