احکام القرآن للجصاص-ج3-ص504
إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين للجماع وقدر ما يهيىء مثلها أمرها ) قد تقدم قول مالك لها دعاؤه إلى البناء إلا أن تكون في السياق
وسمع القرينان من طلب حين دفع نقد امرأته بناءه بها وقال أهلها حتى نسمنها ليس له إدخالها عليه الساعة ولا لهم تأخيرها ولكن الوسط من ذلك بقدر جهازها وتهيئتها
وفي سماع أصبغ من تزوج بشرط أن لا يدخل خمس سنين الشرط باطل والنكاح ثابت وله البناء قبل ذلك
ومالك يقول إن كان لصغر أو ظعون فلهم شرطهم
ابن رشد معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة يريد بالصغر الذي يمكن معه الوطء ولو كانت في سن من لا يوطأ كان من حق أهلها منعه البناء حتى تطيق الوطء
قاله في المدونة وقال بهرام وقوله من بادر هو إذا قال الزوج مكني وأعطني الصداق وتقول الزوجة العكس فقيل يوقف الصداق
وفي المدونة ليلة ثم يدخل