پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص502

عليك قال ابن عبد السلام إن كان الزوج لم يتقدم له فيها وطء وإنما أرخى الستر عليها ونال منها ما دون الجماع فهي هذه المسألة التي هي في العتبية وإن كان وطئها ثم منعته حتى تأخذ مهرها فهي مسألة ابن القاسم وابن المواز

ومن ابن يونس قال ابن القاسم وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن أعسر الزوج تلوم له قبل البناء ثم فرق بينهما وإن أجرى النفقة ولو أعسر به بعد البناء لم يفرق بينهما إذا أحرى النفقة واتبعته دينا ( إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ) سمع القرينان من استحق مهرها بعد البناء منع منها زوجها حتى تقبض مهرها

ابن رشد يحتمل منعه لحق الله ولحقها والأول أظهر في اللفظ والثاني أصح في المعنى

وقال محمد لا يمنع بحال وتتبعه بمهرها والخلاف إن لم يغرها ولو علم أن المهر مسروق فغرها كان من حقها منعه ( ومن بادر أجبر له الآخر