احکام القرآن للجصاص-ج3-ص501
يقصد بالعادة ( وعلى هبة العبد لفلان ) ابن زرقون لو قالت أتزوجك على أن تهب عبدك لفلان لا مهر لي غيره جاز كالبيع
نص عليه ابن حبيب ( أو يعتق أباها عنها أو عن نفسها ) قال مالك إن قالت أتزوجك على أن تعتق أبي فاشتراه وأعتقه ثم طلقها قبل البناء غرمت نصف قيمته وجار عتقه
وقال ابن القاسم النكاح مفسوخ لأن الولاء للزوج
ابن رشد فعلى هذا لو تزوجها على أن يعتق عنها أباها ويكون لها ولاؤه جاز ومنعه ابن الماجشون ( ووجب تسليمه إن تعين ) ابن عرفة تسليم حال المهر يجب للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها
اللخمي ويجب تسليم المعين كثوب بالعقد ولو كانا صغيرين ( وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول ) من المدونة للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها ومن المدونة أيضا
قلت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها قال بلغني عن مالك ممن أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق ولم أسمعه منه
ابن عرفة وذات العيب الحادث بعد العقد المانع جماعها كصحيحة
وقد قال في المدونة هذا في الجذام
ومن المدونة من رضي زوجها بعيبها القديم فهي كصحيحة ( والوطء بعده ) الذي لابن القاسم إن بنى بها قبل دفعه شيئا من مهرها بإذنها فليتماد معها وليس لها أن تمنعه نفسها
وقال ابن المواز لها منع نفسها كأول بنائه ( والسفر ) ابن الحاجب للمرأة منع نفسها من الدخول والوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها اه
فانظر هذا ما معناه ( إلى تسلم ما حل ) روى اللخمي مؤجل ما حل قبل البناء كحال خلافا لابن عبد الحكم ( لا بعد الوطء ) تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله والوطء بعده وهنا كان ينبغي ذلك النقل وينقل هناك نص العتبية لكن لم أكن اطلعت عليه إلا بعد ذلك وهو أن مالكا سئل فقيل له إن زوجتي أذنت لي بالدخول عليها فأنا أضطجع معها إلى جنبها في اللحاف وتمنعني نفسها حتى أعطيها صداقها فقال مالك لها ذلك