احکام القرآن للجصاص-ج3-ص500
( وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعيبه أو بعضه كالمبيع ) أما ضمانه فسيأتي في البيوع أن بالعقد يدخل المبيع في ضمان المشتري إذا كان البيع صحيحا
وبالقبض إن كان فاسدا
ومن ابن يونس لو أصدقها حيوانا بعينه فقبضته ووهبته ثم طلقها قبل أن وهبته لا يوم قبضته لأنها لم تضمنه بالقبض فليس كالغصب والبيع الفاسد إنما يلزمه قيمته يوم أحدثت فيه ما أحدثت وإن كان الصداق غنما فزكتها ثم طلقها رجع بنصفها ناقصة ولو كان مائتي درهم زكتها رجع بمائة كاملة لأنها في العين ضامنة والنماء فيها لها وما ادعت أنه تلف مما قبضت صدقت فيما يصدق فيه المستعير والمرتهن مع يمينها وما يغاب عليه عن عين أو عرض فلا تبرأ من ضمانه إلا ببينة
قال أصبغ وأرى في العين خاصة أنها تضمنه وإن قامت بينة بهلاكه بغير تفريط
قال ابن المواز لا يعجبني قول أصبغ ولا تضمن إذا قامت البينة بهلاكه إلا أن تحركه لغير جهازها وهو كالوديعة
وأما تلفه فقال المتيطي لو أصدقها عرضا بعينه أو ثوبا بعينه فضاع بيد الزوج قبل قبضه لضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون من الزوجة
قال في المدونة إذا لم يعلم هلاك العرض إلا بقوله انفسخ السلم والكراء
قال ابن أبي زمنين ولم يعطنا جوابا بينا في النكاح هل يفسخ أولا وأرى إن نزل مثل هذا في أن يمضي النكاح ويغرم الزوج قيمة العرض
وأما استحقاقه فقال ابن عرفة استحقاق المهر إن علم الزوجان موجبه حين العقد ككونه مغصوبا أو حرا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل وإلا فأربعة أقوال
المتيطي ويجوز أن يصدقها مملوكة معينة فإن استحقت قال ابن عرفة في ذلك خمسة أقوال
قول مالك وابن القاسم إنها إن استحقت بملك أنها ترجع بقيمتها وإن استحقت بحرية فقال أشهب ترجع بقيمتها
وقال المغيرة ترجع بصداق المثل
وقال ابن القاسم إن تزوجها على عروض أو رقيق لها عدد فاستحق منها شيء فمحمله من محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء بالبيوع النكاح
ابن يونس هذا إذا استحق من ذلك جزء شائع وإلا ففرق بين البيوع والنكاح
قال خليل في الاستحقاق يرجع بما خرج منه إلا نكاحا
وأما تعييبه فقال ابن يونس إذا تزوجها عبد بينه فقبضته ثم وجدت به عيبا فلها رده وترجع على الزوج بقيمته يوم عقد النكاح بخلاف البيع انتهى نصه
قال المتيطي قال ابن حبيب وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده وأما تعييب بعضه فقال ابن عرفة فيه أقوال المستحق بعضه وقد تقدم نص ابن القاسم
( وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله )
من المدونة من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها رده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله
عبد الحق إنما لم يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة الصهر
وقال أبو عمران الصواب أن ترجع في القلال بمثلها
ابن يونس يريد أنها تغسل جدا وتملأ بالماء ثم يكال ذلك الماء فتعطى مثل كيله خلا ثم تكسر القلال بعد ذلك لأنها لمسلم ( وجاز بشورة )
من المدونة إن تزوجها على خادم أو بيت جاز ولها خلع خادم وسط قلت فعلى شوار بيت قال نعم إن كان معروفا عنه أهل البلد وإن لم يضرب لذلك أجلا ( وعدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل )
ابن الحاجب لا يجوز بغرر إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثلها فيكون الوسط من شورة مثلها ( ولها الوسط حالا ) ابن يونس إن نكحها على مائة بقرة أو شاة ولم يصف ذلك جاز النكاح وعليه وسط من الأسنان وكذلك على عبد بغير عينه ولم يؤجله وهو جائز ولها عبد وسط حال ( وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان ) ابن المواز من نكح برقيق ذكر العدد ولم يذكر حمرانا ولا سودانا فلها الوسط
ابن يونس فإن استويا أعطيت من كل جنس نصفه
وقال مالك وتعطي الإناث دون الذكور وكذلك شأن الناس
وقال سحنون إن لم يذكر الجنس لم يجز النكاح وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل ( والإناث منه إن أطلق ) تقدم قول مالك وتعطى الإناث وذلك شأن الناس ( ولا عهدة ) المتيطي أحد قولي مالك الذي به القضاء وعليه العمل أن المملوك والمملوكة التي ينكح بها لا عهدة فيهما وهذه المسألة هي من إحدى وعشرين مسألة التي لا عهدة فيها على المشهور من المذهب ( وإلى الدخول إن علم ) ابن رشد جعل ابن القاسم حد الابتناء معروفا بالعرف والعادة فأجاز أن يكون ابتداء أجل الكالىء منه وأن يكون مؤخرا إليه على ما حكى عن مالك وهو قوله في المدونة من سماع يحيى ( والميسرة إن كان مليا ) ابن عرفة ما إلى ميسرة الزوج وهو معسر كمجهول قاله ابن القاسم في سماع يحيى وإن كان مليا فهو كمعلوم قاله في السماع المذكور
قال ابن رشد ويتأخر قدر ما تيسر فيه كمن أسلف سلفا حالا لا بد من التأخير قدر ما