پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص499

( ولها أكثر المسمى وصداق المثل ) انظر ما نقص هنا وعبارة ابن الحاجب إذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر

من المسمى أو مهر مثلها على أنها حرة

اللخمي وإن كان العقد فاسدا فلها مهر مثلها حرة اتفاقا ( أو يبينها لا برجعي ) نص ابن الحاجب أنه إن طلقها قبل اختيارها طلاقا بائنا سقط خيارها وإن كان رجعيا فلها الخيار ( أو عتق قبل الاختيار )

من المدونة إن عتق معها أو قبل اختيارها سقط خيارها ( إلا لتأخير لحيض ) سمع عيسى ابن القاسم إن لم تختر لمنعها الحيض حتى عتق فلها الخيار لأنه ثبت لها إنما منعها حيضها

ابن رشد لأنها لم تفرط ويأتي من هذا انظره فيه وفي ابن عرفة ( وإن تزوجت قبل علمها ودخولها لها فاتت بدخول الثاني ) ابن الحاجب إذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود أصبغ إن عتقت فاختارت نفسها ثم تزوجت وثبت عتق زوجها قبلها وهو حاضر فهو أحق بها وإن دخلت وإن كان غائبا لم يكن أحق بها إلا أن يدركها

ابن عرفة الأظهر العكس ( ولها إن وقفها تأخير تنظر فيه ) تقدم قول مالك لها أن تمنعه حتى يستشير

اللخمي أستحسن تأخيرها ثلاثة أيام

فصل في الصداق

وهو الركن الخامس ابن شاس في كتاب الصداق خمسة أبواب في حكمه وفي الصداق الفاسد وفي التفويض وفي التشطير وفي التنازع ( الصداق كالثمن )

ابن الحاجب الصداق ركن

ابن عرفة يرد بعدمه في نكاح التفويض إذا وقع في الطلاق أو الموت قبل البناء وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا

ومن المدونة وإن تزوجها على عرض موصوف وليس بعينه ولم يضرب له أجلا فالنكاح جائز وهذا لا يحمل ها هنا محمل البيوع

وكذلك إن اختلعت له على عبد ولم تسمه ولا وصفته وعليها عبد وسط ( كعبد تختاره هي لا هو )

من المدونة من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة جاز وعلى أيهما شاء لم يجز كالبيع