احکام القرآن للجصاص-ج3-ص498
طلقة الأمة لخيارها بائنة
قيل لم جعلها مالك بائنة وهو لا يعرف طلقة بائنة قيل لأن كل فرقة من السلطان بائنة ( أو اثنتين )
اللخمي اختلف قول مالك إن قضت باثنتين في سقوط الثانية وسقوطها أصوب لزوال ضررها بواحدة ( وسقط صداقها قبل البناء )
من المدونة إن اختارت قبل البناء فلا مهر لها وإن قبضه سيدها رده لأن الفسخ من قبله ( والفراق إن قبضه السيد وكان عديما )
ابن شاس إن اختارت قبل البناء وقد قبض السيد المهر فهل يسقط خيارها لأن ثبوته يؤدي إلى إسقاطه وإبطال سببه ثلاثة مذاهب انظره وابن عرفة ( وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه )
من المدونة إن اختارت بعد البناء فمهرها لها كما لها إلا إن اشترطه السيد أو أخذه ولو كان نكاحها تفويضا وفرض لها زوجها بعد العتق ورضيت فهو لها ولا سبيل لسيدها عليه إذا لم يكن لها فيشترطه ولو مات الزوج أو طلق قبل الفرض لم يكن لها شيء
ابن محرز قيل إن هذا هو على قول ابن القاسم فيمن أعتق عبده وعليه مائة دينار أنها ساقطة وعلى قول مالك بلزوم المائة فللسيد ما اشترطه من مهرها قبل فرضه
ابن محرز وهذا غلط لأن قول مالك إنما هو فيما ألزمه السيد ذمة عبده وأما استثناؤه المهر قبل فرضه فليس إلزاما لذمتها
ابن عرفة قد يرد هذا انتهى
فقد تبين أن قوله إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه راجع إلى غير المفوضة ( وصدقت إن لم تمكنه إنها ما رضيت وإن بعد سنة )
من المدونة قال مالك لها أن تمنعه حتى تختار أو تستشير فلو وقفت سنة تمنعه نفسها وقالت لم أسكت رضا بالمقام وصدقت دون يمين كالتمليك وصوب هذا اللخمي لأن لها دليلا على صدقها وهو منعها نفسها طول المدة ( إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ) ابن الحاجب يسقط الحاجب بقولها وبتمكينها إن كانت عالمة بالحكم والعتق فأما إن كانت جاهلة بالعتق فتخير اتفاقا وأما إن كانت جاهلة بالحكم فالمشهور سقوط خيارها وفي نوازل ابن سهل قال ابن عات قال شيخنا القاضي عبد الرحمن كان أبو عمر الأشبيلي يقول لنا سبعة أشياء لا يعذر فيها بالجهالة
مدعيها قال وكان لا يذكرها لنا وإذا سألناه عنها لم يشرحها لنا
قال ابن عات فتتبعت ذلك فوجدت منها مسائل كثيرة
انظر المتيطي ذكر أنها عشرون مسألة لا يعذر فاعلها بالجهل منها إذا عتقت ومكنت نفسها جاهلة بأن لها الخيار فإنه لا خيار لها
وانظر المقدمات في كتاب الشفعة فإن له في ذلك مأخذا آخر