احکام القرآن للجصاص-ج3-ص497
( وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا ) قال مالك ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة أو أنها لا تحل له بنسب أو رضاع أو عدة
قال مالك ولا ينبغي لم علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت
ابن رشد إذ لا يردها بذلك إذا علم
وفي الموطأ أن رجلا أخبر من خطب وليته أنها أحدثت فضربه عمرا وكان يضربه ( والأصح منع الأجذم من وطء إمائه )
ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام وطء إمائه لأنه ضرر بهن
قال عمر لمجذومة تطرف بالبيت يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك ( وللعربية رد المولي المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي ) سمع أبو زيد ابن القاسم من تزوج على أنه من فخذ العرب فوجد من غيره إن كان مولى فراقه إن كانت عربية وإن كان عربيا من غير القبيل الذي سمى فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية تتزوجه على أنه قرشي فإذا هو عربي فلها الخيار
ابن شاس السبب الثالث للخيار العتق ( ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط )
ابن عرفة عتق الأمة تحت عبد يوجب تخييرها في فراقه
ومن المدونة إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار
وروى القعنبي عتق التدبير والإيلاء والكتابة كعتق البتل لأن حكمهن كأمة ما بقي فيهن شعبة رق وإذا عتقت وزوجها فلا خيار لها
ومن المدونة عتق بعضها لغو
ابن عرفة فأحرى التدبير والكتابة ( بطلقة بائنة ) فيها