احکام القرآن للجصاص-ج3-ص496
غرم الأب الأقل من الغرة أو عشر قيمة أمه يوم ضربت ( كجرحه ) من المدونة لا حق النسب له حكم الحر في النفس والجراح وفي الغرة قبل الاستحقاق وبعده ( ولعدمه تؤخذ من الابن ) من المدونة إن كان الأب يوم الحكم بالقيمة عديما والولد مليء غرم قيمة نفسه
انظر هذا مع أن القيمة تؤدى من أول نجم من الدية فذلك فرع تقديم مال الابن ( ولا يؤخذ من كل ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ) من المدونة إن كانت الغارة مكاتبة فقيمة الولد موقوفة فإن عجزت أخذها السيد وإن أدت رجعت القيمة إلى الأب ( وقبل قول الزوج إنه غر ) ابن القاسم إذا قال الزوج ظننتها حرة فهو على قوله
قال أصبغ والسيد مدع فعليه البينة وليس على السيد بينة أنه نكحها على أنها حرة ( ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ) روى محمد من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر كالعبد المعيب يبيعه مشتريه فلا يرجع بشيء من قيمة العيب