احکام القرآن للجصاص-ج3-ص495
( يوم الحكم ) تقدم نص المدونة بهذا ( إلا لكجده ولا ولاء له ) ابن الحاجب لو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء لأنه حر
ابن المواز ويكون ولاء الولد لأبيه
انظر الترجمة المذكورة من ابن يونس ( وعلى الغرر في أم الولد ) ابن الحاجب يقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه
وعبارة المدونة لو كانت الغارة أم ولد فلمستحقها قيمة الولد على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيدهم وخوف أن يموتوا في الرق قبله وليس قيمتهم على أنهم عبيد لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم
ولو مات سيد أمهم قبل القضاء بقيمتهم لم يكن لورثته من قيمة الولد شيء لأنهم بموت السيد عتقوا وإن ألفاهم السيد قد قتلوا فللأب دية أحرار وعليه الأقل مما أخذوا من قيمتهم يوم قتلوا ( والمدبرة ) من المدونة إن غرت مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا ويرقوا بخلاف ولد أم الولد ( وسقطت بموته ) ابن عرفة في الضمان في موت الولد اضطراب
ابن محرز إن مات الولد سقطت قيمته
أنظر قبل هذا عند قوله وقيمة الولد ( والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ) الشيخ عن الموازية لو قتل الولد خطأ اختص الولد عن سائر ورثته من أول النجوم بقدر قيمته وورث مع سائر ورثته ما بقي
ومن المدونة لو قتل الولد عمدا فعلى أبيه الأقل مما أخذ من قاتله أو قيمته ( أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ) انظر قوله أو ما نقصها قال في المدونة إن كان في بطنها جنين يوم استحقها السيد فعلى الأب قيمته يوم الوضع وهو حر ولو ضربها رجل قبل قيام السيد أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأب على الضارب غرة لأنه حر
ثم