احکام القرآن للجصاص-ج3-ص493
( وعليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس ) ابن عرفة لو زوج الثيب وليها بحضرتها وكتما معا كانا غارين يتبع الزوج أيهما شاء إن غرم الولي رجع الولي عليها وإن أغرمها لم ترجع هي على الولي
وأما إن كانت قد وكلت وليها على إنكاحها فذلك توكيل على إخباره بما علم من عيبها فإذا كتم فهو الغار فإن كان معدما رجع الزوج عليها إن كانت موسرة فإن كانت مثل الولي معدمة فيرجع على أولهما يسرا ثم لا رجوع لمن غرم منهما على الآخر ( وعليها في كابن العم الأربع دينار ) تقدم نص المدونة إن كان ابن عم أو مولى فلا غرم عليه وترد المرأة ما أخذت إلا ما تستحل به
انظر من غر من وليته فزوجها في عدة ودخلت النكاح مفسوخ قال مالك ويضمن الولي الصداق كله
قال ابن القاسم وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار ( فإن علم فكالقريب وحلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار فإن نكل حلف إنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار ) ابن عرفة سائر الأولياء لا غرم عليهم ومحملهم الجهل به حتى يثبت علمهم ومن اتهم منهم يعلم أحلف
قال ابن حبيب وفي الموازية لا يمين عليه
انتهى من ابن عرفة
وقال اللخمي ما نصه إن ادعى الزوج أن الولي علم وغره فقال محمد يحلف وإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل فلا شيء له على الولي لا على الزوجة وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الولي
وقال ابن حبيب إن حلف الولي رجع على المرأة وهو أصوب في السؤالين جميعا
انتهى نص اللخمي وغيره ( وعلى غار غير ولي تولي العقد ) هنا ينبغي أن يقول لا قيمة الولد
في المدونة لو أخبر رجل رجلا عن أمة أنها حرة قال ابن يونس وولي المخبر العقد فها هنا يكون غارا يرجع الزوج عليه بجميع الصداق ولا يترك له منه ربع دينار ولا يرجع عليه بما يغرم من قيمة الولد إذ لم يغره من ولده ( إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله ) من المدونة لو أخبر رجل رجلا عن أمة أنها حرة وزوجها منه غيره فلا شيء على المخبر ولو زوجه وأخبره أنه غير ولي فلا غرم عليه أيضا ( وولد المغرور الحر فقط حر ) ابن عرفة ولد الحر المغرور بحرية زوجته منها حر
ابن رشد والقياس أنه رق لمالك أمه لإجماعهم أن ولد الأمة من غي ) سيدها ملك له وترك هذا القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على حريته وفي كون ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده رقيق
قال في