پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص492

عليه كنصرانية أسلمت قبل البناء

ابن رشد لأنه مغلوب على الفراق

وابن القاسم ولا كذا من فرق بينه وبين امرأته لعسره بالنفقة والمهر تتبعه بنصفه

ابن رشد لتهمته على خفاء ماله ( كغرور بحرية ) أما إن غرته ففي المدونة من تزوج امرأة أخبرته إنها حرة ثم علم قبل البناء أنها أمة أذن لها سيدها أن تستخلف رجلا على نكاحها فللزوج الفراق ولا صداق لها ( وبعده فمع عيبه المسمى ) انظر قبل هذا عند قوله كدخول العنين ( ومعها رجع بجميعه ) في المدونة إن عمر رضي الله عنه قال من نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها مهرها ورجع به على وليها ( لا قيمة الولد ) هذا الفرع مدخل في غير موضعه سيأتي في الرجوع على الغار عند قوله وعلى غار ( على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها ) من المدونة قال مالك إنما يرجع به على وليها إن كان أباها أو أخاها ومن يرى أنه يعلم ذلك منها وإن كان ابن عم أو مولى أو السلطان فلا غرم عليه وترد المرأة ما أخذت إلا ما تستحل به

انتهى نص المدونة

وقال ابن الحاجب إن غاب يعني الأب أو الأخ ونحوهما بحيث علم أنه يخفى عنه خبرها فقولان ابن عرفة أخذ القولين لأشهب والآخر لابن حبيب