احکام القرآن للجصاص-ج3-ص491
أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب
ابن حبيب ولا يتظاهر النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا
انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده وإن ثبت قوله بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكرا لأن العذرة تذهب بغير جماع
وانظر نوازل ابن الحاج ونصها إن قال وجدتها مفتضة جلد الحد وإن قال لم أجدها بكرا فلا حد عليه لأن العذرة تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها النساء انتهى نصه
وبهذا أفتى شيخ الشيوخ ابن لب فقال ما نصه لا يعتبر نظر القوابل على ما فيه من الخلاف إلا إذا نظرن عن قرب والصحيح مع ذلك عند الفقهاء المتأخرين أن لا ينظر إلى البنت في دعوى الزوج الثيوبة لما فيه من الصعوبة من حصول الكشف الذي أصله الحظر لا سيما في هذه الأزمنة التي قلت فيها أمانة القوابل يلزم الزوج جميع الصداق أولا لاعترافه بموجبه وهو الوطء وبذلك أفتى الشيوخ في النوازل كنوازل ابن الحاج وغيرها انتهى نصه
انظر قوله كنوازل ابن الحاج وغيرها
أما نوازل ابن الحاج فنصها إن قال إني وجدتها مفتضة جلد الحد وإن قال لم أجدها بكرا فلا حد عليه لأن العذرة قد تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها النساء
انتهى نص ابن الحاج
فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال ولا ينظرها القوابل وشدد في ذلك
ومن نوازل البرزلي سئل القابسي عمن شرط عذراء فوجدها ثيبا قال هذا شيء لا يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة وهي لا تشعر إما في الصغر من قفزه ولعب وإما في الكبر من تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب وليس بعيب عل كل حال انتهى
وقال المتيطي إن شرط أنها بكر فألفاها على غير ذلك فلا رد له
ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة قد تذهب من القفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء
وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن تزوج بكرا فزنت قال هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها قال ابن القاسم معنى زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي
وقد تقدم أن من زنت زوجته لا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي له
المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها ثم قال وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند إنكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج
وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب
قال ابن العطار وهذا هو الصواب عندي ( وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ابن حبيب إن أتى الزوج بامرأتين تشهدان برؤية داء الفرج ولم يكن عن إذن القاضي قضى بشهادتهما بخلاف إذا شهدتا بأنها عذراء لأنه يؤل إلى الفراق بخلاف الأول يعني إذا بنى بها وادعى المسيس من ابن يونس ( وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ) تقدم قول ابن العطار وهو الصواب عندي ( ومع الرد قبل البناء فلا صداق ) ابن الحاجب عيب المرأة إذا ردها به قبل المسيس فلا صداق
ابن عرفة في المهر في طلاق العيب طرق
ابن حبيب إن طلق العيب لاطلاعها عليه قبل بنائه فلا مهر لها في خصي ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور إذ لا أجل في ذلك وكذلك المجنون بعد السنة
وقال في الكافي إن فارقته قبل بنائه لعيبه فلا شيء لها إلا في العنين فقط لأنه غرها
ابن القاسم من فرق بينه وبين امرأته لتخدمه قبل البناء فلا شيء عليه من مهرها بخلاف من فرق بينه البناء فلا شيء