احکام القرآن للجصاص-ج3-ص490
ابن حبيب في الحضور والمقطوع ذكره وأنثياه أو أحدهما إن أنكر أنه كذلك جس من فوق ثوب
الباجي وعندي أنه إذا جوزنا نظر النساء للفرج جاز أن ينظره الشهود وهو أبين وأبعد مما يكره من اللمس ويحظر منه ( وصدق في الاعتراض ) ابن عرفة الاعتراض إن أقر به فواضح وإن أنكرت دعواه زوجته صدق في المدونة بيمين ( كالمرأة في دائها ) ابن عرفة لو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام والبرص يدعيه بوجهها أو كفيها أثبت بالرجال وما بسائر بدنها غير الفرج أثبت بالنساء
وما بالفرج فقال ابن القاسم إنها مصدقة في ذلك ولا ينظر النساء إليها
قال بعض الأندلسيين وهذا مذهب مالك وجميع أصحابه وقاله ابن حبيب
وقال ابن الهندي والقول قولها مع يمينها
وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج
اه من المتيطي وابن عرفة ( أو وجوده حال العقد ) ابن القاسم إن قال الأب تجذمت بعد العقد وقال الزوج بل قبله فالأب مصدق وعلى الزوج البينة
ابن رشد هذا إن تداعيا بعد البناء وأما إن تداعيا قبله فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة ( أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء ) ابن عرفة على ردها الثيوبة إن