پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص489

( ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ) روى من اعترض فأجل سنة فلما تمت قالت لا تطلقوني أنا أتركه لأجل آخر فلها ذلك ثم تطلق متى شاءت بغير سلطان ( والصداق بعدها ) فيها إن لم يصبها في الأجل فأما رضيت بالمقام وإلا فرق بينهما بتطليقة واعتدت ولا رجعة لها ولها جميع الصداق لطول المدة ( كدخول العنين والمجبوب ) ابن الحاجب لزوجة المعترض الذي لم يسبق منه وطء الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروى نصفه

وعبارة الكافي تحصيل مذهب مالك فيه أنه إن فرق بينه وبين امرأته للعنة بحدثان نكاحه فليس لها إلا نصف الصداق

وعبارة ابن عرفة لها المهر في المجنون والأبرص والخصي القائم الذكر أو بعضه في المجبوب الممسوح والحصور كالذر استظهر على هذا كله

سحنون إنما يؤجل المعترض وأما العنين فلا يؤجل بل يفرق بينه وبينها في الحال ( وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان ) ابن القاسم لو قطع ذكره في الأجل عجل طلاقه قبل تمام الأجل

وقال أشهب وعبد الملك وأصبغ لا قول لها

وما نقل ابن عرفة إلا هذين القولين خاصة ( وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ) الباجي تؤجل المرأة لعلاج نفسها من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وأجلها في الجنون والجذام سنة وأما الرتق فبالاجتهاد ( ولا تجبر عليه إن كان خلقة ) ابن يونس إن كان الرتق من قبل الختان فتجبر وإن كان خلقة فإن رضيت بالبط فلا خيار له وإن أنت فالخيار له ( وجس على ثوب منكر الجب ونحوه )