پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص488

( والمسلم مع النصرانية ) في كتاب محمد في مسلم تزوج امرأة فتبين أنها نصرانية لا قيام للزوج إن لم يعلم

ولا قيام لها أيضا إن لم تعلم وقالت ظننت أنه نصراني ( إلا أن يغرا ) أما إن غرها فقال لها أنا على دينك فتزوجته ثم علمت أنه مسلم فقال في إحدى الروايتين عنه لها الخيار لأنه غرها ومنع من كثير من شرب الخمر وغير ذلك من دينها

ابن رشد وقول مالك هذا هو الأظهر لا لأن الإسلام عيب بل لأن لها في شرطها غرضا كمشتري أمة على أنها نصرانية ليزوجها العبد له نصراني أو لحلفه أن لا يتملك مسلمة فألفاها غير نصرانية له ردها وأما إن غرته هي فقال ابن يونس من تزوج نصرانية ولم يعلم فلا حجة له في ذلك حتى يشترط أنها مسلمة أو يظهر ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع منها فيكون منها الكتمان وإظهار الإسلام فهذا كالشرط

وانظر بعد هذا عند قوله وولد المغرور حر ( وأجل المعترض سنة ) ابن عرفة من ثبت اعتراضه ولم يكن وطىء امرأته ولو مرة قال في المدونة وغيرها يؤجل سنة لعلاجه ( بعد الصحة ) قال ابن القاسم إن رفعته مريضا لم يؤجل حتى يصح ( من يوم الحكم ) الرواية في كتاب محمد ابتداء السنة من يوم ترفعه

الباجي تحقيقه من يوم الحكم إذ قد يطول زمن إثباته ( وإن مرض ) ابن القاسم إن رفعته صحيحا فلما أجله مرض لم يزد في أجله لمرضه لأنه حكم قد مضى ( والعبد نصفها ) المتيطي الذي به الحكم أن أجل ذي رق نصف سنة ( والظاهر لا نفقة لها فيها ) ابن رشد الظاهر لا نفقة لها في السنة إذا ضربت لها من أجل جنون زوجها قبل الدخول لأنها منعته نفسها بسبب لا قدرة له على رفعه فكان في ذلك معذورا بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعله أخفى مالا ( وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت ) ابن عرفة لو ادعى وطأه فيها وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق بيمين

اللخمي قولا واحدا

الباجي هو المشهور

قال غير ابن القاسم فإن نكل حلفت وفرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة ( وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمره ثم يحكم به قولان ) ابن عرفة إذا ثبت عدم إصابته بعد الأجل وطلبت فراقه لم يكن لها أن تفارق ولكن يطلق عليه السلطان

قال ابن حبيب حكم الطلاق أن يأمر الزوج به فيوقع منه ما شاء فإن لم يفعل حكم به عليه اه

ومن المتيطي الطلاق بالعيب للإمام على المشهور

ابن عرفة وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء