احکام القرآن للجصاص-ج3-ص487
( في الرد إن شرط الصحة تردد ) المتيطي قولنا صحيحة في جسمها قيل هو كشرط السلامة من كل عيب وحكى ابن عبد الحق وغيره عن الشيخ أنه لا يوجب له ذلك
قيل لأن هذه عادة جارية تلفيف الموثقين
وقد روى الدمياطي عن ابن القاسم لا رد في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة ولو اشترطت السلامة ( لا بخلف الظن كالقرع ) الباجي ظاهر المذهب أنها لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافا لابن يونس ( والسواد من بيض ) ابن رشد ابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء
ابن عرفة نقله عند الشيخ بشرط كونها من بيض ( ونتن الفم ) اللخمي يختلف في أربع السواد والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف والظاهر من قول مالك أنها لا ترد في شيء من هذا
وفي الجلاب ترد من نتن الفرج
فعلى هذا ترد بالبخر والخشم لأن نتن الأعلى أولى بالرد ( والثيوبة ) ابن الحاجب لا خيار بغير هذه إلا بشرط وإن كانت لغية أو مفتضة من زنا ( إلا أن يقول عذراء وفي بكر تردد ) ابن عرفة لو شرط إنها عذراء فوجدها ثيبا فله ردها اتفاقا
وفي كون شرط إنها بكر كذلك ولغوه قولان والذي عول عليه ابن فتحون وصوبه وأخذ به جماعة من المتأخرين ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله أشهب أن لا رد له بذلك ( وإلا تزويج الحر الأمة ) ابن شاس السبب الثاني من أسباب الخيار الغرور فإذا قال العاقد زوجتك هذه الحرة فإذا هي أمة انقعد النكاح ويثبت الخيار للزوج وكذلك إذا تزوج الحر امرأة ولم يشترط الحرية فيها فله الخيار وإن ظهر أنها أمة
وعبارة المدونة قال مالك من نكح امرأة أخبرته أنها حرة فإذا هي أمة أذن لها ربها أن تستخلف رجلا على عقد نكاحها فله فراقها قبل البناء غرم شيء من المهر وإن دخل بها أخذ منها المهر الذي قبضته ولها مهر مثلها وإن شاء ثبت على نكاحها بالمسمى ( والحرة العبد ) ابن عرفة قول ابن الحاجب تزويج الحر أمة والحرة العبد دون بيان غرور واضح ( بخلاف العبد مع الأمة ) ابن عرفة قول ابن الحاجب بخلاف تزويج العبد الأمة واضح لقول المدونة إن نكح عبد حرة على أمة أو أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من نسائه اه
وقال قبل هذا لو كان بكل منهما عيب كعيب صاحبه فالأظهر أن لكل منهما مقالا كمبتاعي عرضين بان بكل منهما عيب