احکام القرآن للجصاص-ج3-ص486
( وبجنونهما وإن مرة في الشهر ) عد في التلقين أن الجنون من العيوب المشتركة مثل الجذام والبرص وقد أتى خليل بالعيوب على مساق التلقين فكان اللائق أن يقول وبجنونهما قبل قوله قبل العقد إلا أنه أخره ليرتب عليه هذه الفروع
قال الباجي والجنون والصرع أو الوسواس المذهب للعقل
اللخمي ولا فرق بين قليل الجنون وكثيره كان مطبقا أو رأس كلا هلال ويسلم فيما بين ذلك ( قبل الدخول ) لو قال قبل العقد لوافق ما تقدم ( وبعده أجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة ) انظر قوله أجلا أما إن حدث بالمرأة جنون بعد العقد فقال ابن عات إن الجنون إذا حدث بالمرأة بعد العقد فلا رد به وقد تقدم عموم قول ابن عرفة ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج ومن باب أولى بعد الدخول ودخل في ذلك البرص والجذام
وأما إن حدث الجنون بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد يؤجل فيه سنة وسواء كان قبل الدخول أو بعده
قاله في سماع يحيى وهو تفسير للمدونة
ونص المدونة يتلوم للمجنون سنة ينفق على امرأته فيها فإن لم يفق فرق بينهما وأما إن حدث بالرجل برص أو جذام بعد العقد فقد تقدم قول ابن رشد ما حدث للرجل من جذام بعد العقد إن رجى برؤه أجل سنة لعلاجه
وكذلك قال ابن عات في البرص أيضا
قال ويختلف في العبد هل يؤجل سنة أم لا ( وبغيرها إن شرط السلامة ) من المدونة إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه
قلت فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك قال نعم إذا اشترطه على من أنكحه إياه لقول مالك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية إن زوجوه على نسب فله ردها وإلا فلا
عياض قوله لغية أي لغير نكاح كما قال في موضع آخر لزنية عكس هذه الرشدة إلا أنه يجوز فتح الراء هنا ( ولو بوصف الولي عند الخطبة ) ابن رشد إن أجاب الولي الخاطب عند قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قاله هي البيضاء ألكذا فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلك وإنما الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء بغير سبب وهي سوداء أو عوراء ففي لغوه وكونه كشرط قولان القول بلغوه محمد مع أصبغ وابن القاسم