پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص485

( وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه ) التلقين العيوب التي تختص بالزوج أربعة عيوب الخصاء والجب والعنة والاعتراض

فالمجبوب هو المقطوع ذكره وأنثياه

والخصي هو المقطوع أحدهما والعنين هو الذي له ذكر لا يتأتى الجماع بمثله للطافته وامتناع تأتي إيلاجه والمعترض هو الذي لا يقدر على الوطء لعارض وهو بصفة من يمكنه وربما كان بعد وطء قد تقدم منه وربما كان عن امرأة دون أخرى

انتهى من التلقين وهو أكمل من نقل التنبيهات

ابن عرفة وقد سمي المعترض في المدونة وفي الجلاب عنينا فإذا كان بالرجل واحد من هذه الأربعة حين العقد ولم تعلم المرأة فلها أن تقيم أو تفارق بواحدة بائنة لا بأكثر منها قاله في المدونة

قال ويتوارثان قبل أن تختار فراقه فإن فارقته بعد أن دخل بها فعليها العدة إن كان يطؤها وإن كان لا يطؤها فلا عدة عليها

قيل فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا قال إن كان يولد لمثله فعليها العدة ويسأل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ولم يلحق به

وإن علمت في حين تزويجه أنه مجبوب أو خصي أو عنين لا يأتي النساء رأسا أو أخبرها بذلك فلا كلام لها وإن لم تعلم بذلك في العقد ثم علمت فتركته أو أمكنته من نفسها فلا كلام لامرأة الخصي والمجبوب وأما العنين فلها أن ترافعه وتؤجل سنة لأنها نقول تركته لرجاء علاج أو غيره إلا أن تتزوجه وهي تعلم به كما وصفنا فلا كلام لها بعد ذلك انتهى

انظر قول المدونة في العنين لها أن ترافعه

قد تقدم قول ابن عرفة إنه قد يطلق العنين على المعترض ( وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها )

التلقين وأما العيوب المختصة بالمرأة فهي داء الفرج المانع من وطئها يوجب للزوج الخيار إن شاء أقام واستمتع بممكنه وإن شاء أقدم واستمتع بممكنة وإن شاء طلق ولا شيء عليه وعد من ذلك الرتق والقرن

الجلاب والبخر والإفضاء اتحاد المسلكين

اللخمي وكذلك النتن والاستحاضة وحرق النار والعفل

ابن عرفة روى محمد ما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به وإن جامع معه فقد تجامع المجذومة وهي ترد به

عياض القرن يكون خلقة لحما وقد يكون عظما والرتق التصاق محل الوطء والتحامه والعفل أن يبدو لحم من الفرج ( قبل العقد ) تقدم أن العيوب المتقدمة كلها المختصة بالرجل أو المختصة بالمرأة أو المشتركة بينهما أن الرد بها إنما يكون إذا كانت موجودة حين العقد

هذه عبارة التلقين وعبارة ابن الحاجب قبل العقد ( ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده )

ابن عرفة ما حدث بالمرأة من عيب بعد العقد لغو هو نازلة بالزوج

ابن رشد وما حدث بالرجل بعد العقد من جذام ثالث الأقوال قول ابن القاسم لها الخيار إن كان بينا إلا إن رجي برؤه فلا يفرق بينهما إلا بعد أجله سنة لعلاجه

ابن عرفة والبرص إذا حدث بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد يسيره لغو اتفاقا وشديده أو كثيره سمع ابن القاسم يرد به

وقال المتيطي حدوث جنون الرجل بعد العقد وقبل الدخول كوجوده قبل العقد قال وكذا الجذام بخلافهما إذا حدثا بعد الدخول راجعه ( لا بكاعتراض ) بهرام مثل الاعتراض الجب والخصاء

من المدونة من تزوج امرأة بكرا أو ثيبا فوطئها مرة ثم حدث له من أمر الله ما منعه من الوطء وعلم إنه لم يترك ذلك وهو يقدر عليه ولا يمين عليه فلا يفرق بينهما أبدا

أبو عمر وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن الوطء لم يفرق بينه وبين امرأته