پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص484

ببرص )

ابن عرفة عيب أحد الزوجين جاهلا به الآخر ولا رضا به يوجب خياره والتصريح بالرضا ودليله مثله

أبو عمر تلذذه بها عالما رضا

وفيها إذا وطئها بعد العلم بعيبها وتمكينها إياها عالمة بعيبه رضا

المتيطي وإن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا فيصدق مع يمينه

وهذا ما لم يخل بها بعد علمه عيبها

فإن فعل سقط قيامه وإن نكل حيث يصدق حلفت وسقط خياره

ومن المدونة ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج

التلقين البرص من العيوب المشتركة في الرجل والمرأة من وجد به ذلك منهما في حال العقد ثبت الخيار للآخر

وعبارة ابن الحاجب قبل العقد

وفي سماع ابن القاسم لا أحد في برص المرأة قليلا من كثير

ابن عرفة وفي برص الرجل طرق

اللخمي روى ابن القاسم يرد به قبل العقد يريد ولو قل ( وعذيوطة ) الصحاح العذيطة المصدر ويقال للمرأة عذيوطة

انظر هي أيضا من العيوب المشتركة فلو قال وعذيطة لكان أبين

قال اللخمي ترد بها المرأة ويرد بها أيضا الرجل ونزلت من أحمد ابن خالد ورمى كل واحد من الزوجين به صاحبه فقال يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا ( وجذام ) التلقين من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة الجذام يعني أيضا حين العقد

اللخمي ترد المرأة به وإن كان قليلا لأنه يخشى حدوثه بالآخر وقل ما سلم الولد وإن سلم كان في نسله وأما جذام الرجل فيرد به إن كان بينا ( لا جذام الأب ) اللخمي يلزم على قولهم قل ما سلم الولد أن يرد النكاح بكون أحد الأبوين كان كذلك

ابن عرفة هذا مردود