پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص481

طلاق

فإذا قيل بغير طلاق فلا شيء لهن من الصداق

وقال قبل ذلك معنى ما في المدونة في المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة فيسلمن كلهن فله أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن بغير طلاق ولا يكون لمن لم يدخل بها منهن صداق ( وعليه أربع صدقات إن ما ولم يختر ) تقدم قول ابن القاسم إن مات ولم يختر كان لهن أربع صدقات ( ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ) ابن شاس لو أسلم على ثماني كتابيات فأسلم أربع ومات قبل التعيين لم يوقف شيء من الميراث لأنه ربما كانت المفارقات المسلمات فلا يتيقن حق الزوجية وكذلك لو كانت تحته مسلمة وكتابية فقال إحداكما طالق ومات ولم يعين لم يوقف لهما ميراث ( لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق ) ابن الحاجب بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث وثلاثة أرباع الصداق انتهى

وهذه المسألة قال ابن القاسم في المدونة إنها بلغته عن بعض أهل العلم

ووجهها ابن يونس بكلام فيه بعض الطول انظره في ترجمة فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات في كتاب الأيمان بالطلاق ( وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف ) تقدم نص المدونة عند قوله إلا نكاح المريض وحصل ابن عرفة في هذه المسألة ستة أقوال والذي للخمي أن المرض أربعة غير مخوف فيجوز النكاح فيه وكذلك إن كان مخوفا متطاولا كالسل والجذام وتزوج في أوله ومخوف أشرف صاحبه على الموت فلا يجوز ومخوف غير متطاول ولم يشرف على الموت فثالث الأقوال أنه فاسد ولا ميراث بينهما فيه غير المخوف وأول طويله كسل وجذام كصحة لا إن مات في أوله فإن الموت في أول المرض الطويل بمنزلة الموت في آخره والمرض المخوف الذي أشرف من به على الموت يمنع نكاحه والمرض المخوف الغير المتطاول ولم يشرف من هو به على الموت فالمشهور من قول مالك وأصحابه أنه فاسد ولا ميراث فيه يعني سواء مات المريض أو الصحيح

المتيطي وعلى هذا العمل وبه الحكم ثم حكى عن بعض الشيوخ إنه قال ما الذي يمنع الميراث إذا مات الصحيح منهما على القول بأن النكاح يصح بصحة المريض

اللخمي وروي عن مالك وسالم والقاسم إنه جائز للحاجة للإصابة أو للقيام به وإن لم يكن لحاجة كان مضارا في الطلاق وإن كان المريض متطاولا فطلق في آخره أو في أوله أو أعقبه الموت قبل المتطاولة ورثته

ابن عرفة آخر المتطاول أو أوله إن أعقبه الموت مخوف