احکام القرآن للجصاص-ج3-ص480
بذلك فرأى بعضهم إن ذلك مقصود وإنهم لو دخلوا وهم لا يستحلونه لدخلوا على الزنا لا النكاح فلا يثبت االإسلام إلا أن يكونوا تمادوا عليه قبل الإسلام على وجه النكاح
بهزام ورأى بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط ( واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى اختين ) من المدونة إن أسلم حربي أو ذمي على أكثر من أربع زوجات نكحهن في عقدة أو عقدتين فليختر منهن أربعا كن أول من نكح أو آخرهن ويفارق باقيهن وكذلك الأمر في الأختين ( مطلقا ) تقدم نصها كن أول أو آخر في عقدة أو عقدتين ( وأما وابنتها لم يمسهما ) من المدونة إن أسلم على أم وابنتها تزوجهما في عقدة أو عقدتين فإن لم يكن بنى بهما فله اختيار إحداهما ويفارق الأخرى ( وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ) من المدونة إن أسلم على أم وابنتها بعد أن بنى بهما جميعا فارقهما ولا تحلان له أبدا وإن بنى بواحدة لقام عليها وفارق الأخرى ولم يكن له أن يختار التي لم يمس ( ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها ) من المدونة إن أسلم على أم وابنتها ولم يكن بنى بها فحبس الأم فأراد الابن نكاح البنت التي خلاها لم يعجبني ذلك
ابن الحاجب فلا يتزوج ابنه وأبوه من فارقها
ابن عرفة ظاهره الحرمة ولا أعرفه إنما في المدونة الكراهة ( واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء ) ابن شاس الاختيار بصريح اللفظ واضح ومثله ما يستلزمه كما لو طلق واحدة معينة
قاله ابن عبدوس
وكذا لو وطىء أو ظاهر أو آلى ( والغير إن فسخ نكاحها ) ابن الحاجب لو قال فسخت نكاحها تعين غيرها ( أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ) ابن الحاجب لو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن
انظر الخلاف في هذا في اللخمي ( ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به ) اللخمي اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بهن
وقول ابن القاسم لا شيء لمن فارق منهن لأنه عنده مغلوب على الفراق وإن مات عنهن كان لهن على هذا أربع صدقات يقتسمنها أعشارا ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) ابن رشد أما الرجل يتزوج أربع مراضع فترضعهن امرأة واحدة فله أن يختار منهن واحدة ويفارق سائرهن قبل بطلاق
وقيل بغير