پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص479

أنا عل دين لا أنتقل عنه وهي فعلت ما حال بيني وبينها ( وقبل البناء بانت مكانها ) من المدونة إن أسلمت قبل البناء بانت ولا مهر لها وإن قبضته ردته ( أو أسلما إلا المحرم ) عبد الحق أجمعوا أن الزوجين إذا أسلما في حالة واحدة أن لهما البقاء على النكاح الأول إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحريما

اللخمي وسواء كانا قد دخلا أم لا ( وقبل انقضاء العدة ) سمع يحيى ابن القاسم إن أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما

ابن رشد يريد أسلما بعدها ولو وطىء فيها ولو أسلما فيها فسخ إن عقداه قبل حيضة وإلا فقولان

( والأجل ) اللخمي إذا أسلم الزوجان معا ثبتا على نكاحهما

وسواء كان أصل نكاحهما صحيحا أو فاسدا دخل أو لم يدخل وإن كان أصله نكاح متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء أو كان زنا ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما ( وتماديا له ) انظر ما معنى هذا

قال ابن الحاجب يقران إذا أسلما على نكاح بلا ولي وفي العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل العدة والأجل ( ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل ) ابن شاس إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أسلما في الحال قررا ولو أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلما لم يقرا لكن إذا أراد أن يعقد عليها بعد الإسلام لم يفتقر إلى محلل ( وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق ) فيها الفرقة بإسلام أحد الزوجين فسخ بعد طلاق ( لا ردته فبائنة ) فيها ردة أحد الزوجين مزيلة للعصمة حينئذ وردة الزوج طلقة بائنة وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له

قال في كتاب العدة وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام ( ولولدين زوجته ) فيها إن ارتد وتحته ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح وإن ارتد إلى مثل دينها ( وفي لزوم الثلاث لدمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات ) فيها إن طلق الذمي امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعته إلينا لم نحكم بينهم إلا أن يرضيا معا بحكم الإسلام فالحاكم مخير وتركه أحب إلينا فإن حكم بينهم بحكم الإسلام وطلاق الشرك ليس بطلاق

ابن رشد ظاهرها عدم رضا أساقفتهم

ابن عرفة وفي كون الحكم بأعماله طلاقا ثلاثا ولغوه ثالثها إن كان عقدهم موافقا لشروط الصحة ورابعها يحكم بالطلاق مجملا دون حكم بالثلاث الأول لابن شبلون والثاني لابن الكاتب والثالث للشيخ

والرابع للقابسي ( ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض ) فيها إن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح فإن كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شيء لها غيره وإن لم تكن قبضته وقد بنى بها فلها صداق المثل وإن كان لم يبن حتى أسلما وقد قبضت ما ذكرنا أو لم تقبض خير بين إعطائها صداق المثل ويدخل أو الفراق وتكون طلقة ويصير كمن نكح على تفويض

ابن الحاجب والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد ( وهل إن استحلوه تأويلان ) ابن عبد السلام شرط في المدونة كونهما يستحلان النكاح