احکام القرآن للجصاص-ج3-ص478
( وأنكحتهم فاسدة ) ابن شاس المشهور فساد أنكحتهم
ابن عرفة هو مقتضى قولها طلاق الشرك ليس بطلاق وعليه خلاف شيوخ شيوخنا في شهادة العدول لليهود في أنكحتهم بولي ومهر شرعي والصواب ما رجحه ابن عبد السلام المنع ويأتي للشيخ ما يرجع الجواز انتهى
انظر حضور وليمة اليهودي
نقل في الطراز الجواز وصوب ابن عرفة المنع بخلاف حضور ختانه ( وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان ) لو قال ولو بعد لتنزل على ما يتقرر
قال في المدونة وإن أسلم على مجوسية وقعت الفرقة إن عرض عليها الإسلام فأبت
ابن القاسم أرى إن طال ذلك ثم أسلمت انقطعت العصمة والشهر وأكثر منه قليل
عياض تأويل شيوخ إفريقية على الغفلة حين وقفها لا أنها توقف شهرا
فعلى هذا قول ابن القاسم كقول مالك إن أبت الإسلام حين وقفها فرق بينهما ( ولا نفقة ) اللخمي إن أسلم هو ولو تسلم هي وهي مجوسية فلا نفقة لها لأن الامتناع منها ( أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ) فيها إن أسلمت بعد البناء وزوجها كافر لم يعرض عليه إسلام إن أسلم في عدتها فهو على عصمته وإلا بانت منه ( ولو طلقها ) فيها إذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ثم أسلم فيها لم يعد ذلك طلاقا وكان على نكاحه ( ولا نفقة على المختار والأحسن ) اللخمي اختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء ولم يسلم هو وأن لا نفقة أحسن لأنه يقول