احکام القرآن للجصاص-ج3-ص477
يفارقها لأنها الآن أمة
ابن عرفة هذا ثالث الأقوال وهو قول ابن القاسم ( إلا الحرة الكتابية بكره ) ابن عرفة المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية
في المدونة إنما كرهه مالك ولم يحرمه لما تتغذى به من خمر وخنزير وتغذي به ولده وهو يقبل ويضاجع وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب للكنيسة
قيل وقد تموت حاملا والحكم أن تدفن في مقبرة الكفار حفرة من حفر النار وكان حذيفة بن اليمان بالمدائن فتزوج بها يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة
أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن
ونكح عثمان رضي الله عنه نصرانية ولبثت عنده مدة ثم أسلمت وحسن إسلامها وعلم منها استجابة الدعاء ( وتأكد بدار الحرب ) فيها كره مالك الحربية
عياض هي أشد كراهة من الذمية بدار الإسلام وأشد ما علل به فيها سكناه معها بدار الحرب
انظر قال ابن عرفة على هذا لا يكره للأسير ومن لا يستطيع الخروج ( ولو يهودية تنصرت وبالعكس ) ابن شاس لو تنصر يهودي أو تهود نصراني أقره ( وأمتهم بالملك ) تقدم نصها الأمة الكتابية توطأ بالملك لا بنكاح المسلم
انظر قوله أمتهم ( وقدر عليها إن أسلم ) فيها إن أسلم ذمي وتحته كتابية بنى بها أم لا ثبت على نكاحه وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته عن نسائه وأكره له الوطء بدار الحرب