پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص476

زوجها فمهرها ولو قبل البناء إلا أن يشترطه المبتاع ولو باعها من زوجها بعد البناء فمهرها لربها وقبله ساقط إن قبضه رده لأن الفسخ من قبله ( وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان ) ابن يونس قد خرج من سماع عيسى أن بيع السيد والسلطان سواء لا شيء للبائع من الصداق

وسمع أبو زيد من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه بها لا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو الذي باعها منه

ابن رشد معناه لا يرجع بجميع المهر بل بنصفه فقط لأنه لما اشتراها عالما فكأنه طلقها ولو جهل أنها زوجته لرجع بكل المهر على ربها

الباجي تأول بعضهم رواية أبي زيد لا يرجع زوجها بمهرها أي في ثمن الأمة بل يحاض به غرماء ربها لأن فسخ النكاح بعد البيع فكأنه دين طرأ ( وبعده كمالها ) أما إن باعها بعد البناء من زوجها فمهرها لربها وقد تقدم نص المدونة وأما إذا باعها من غير زوجها فلا فرق بين كون بيعها قبل البناء أو بعده كلا الصورتين المهر لربها إلا أن يشترطه المبتاع ( وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط ) انظر هذا هو القول المرجوع عنه والذي رجع إليه مالك في المدونة أنه إذا عقد على حرة وأمة معا وسمي مهر كل واحدة منهما أن العقد صحيح وتخير الحرة في نفسها إن جهلتها لا إن علمتها

قال فضل إن كان واجدا للطول فسد فيهما ( بخلاف الخمس ) ابن رشد إن تزوج خمسا في عقد واحد فسخ ولو بنى ولا إرث مطلقا وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث حيض ( والمرأة ومحرمها ) لما ذكر ابن عرفة من يحرم الجمع بالنكاح بينهما قال فما جمع منهما في عقد فسخ فيهما ولا مهران لم يبن ولمن بنى بها مهرها ( ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت ) ابن عرفة المعروف جواز العزل وشرطه عن الحرة إذنها وعن الأمة زوجة إذن ربها

الباجي والجلاب وإذنها الكافي وظاهر الموطأ لا يشترط إذنها

المشاور للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت قال ويقضي له على زوجته بأربع في الليلة وأربع في اليوم ( والكافرة ) أما غير الكتابية فلا توطأ بملك ولا بنكاح والكتابية في المدونة إن كانت مملوكة وطئت بالملك لا بنكاح المسلم ولو كان عبدا سواء كانت لمسلم أو ذمي ولا يزوجها ربها من عبده المسلم

قال ابن القاسم وله أن يزوجها من نصراني لأنها ماله ليس ذلك من باب الولاية

وفي كتاب محمد من نكح حربية ثم سباها المسلمون فأحب إلي أن