پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص475

( بطلقة ثانية ) من المدونة قلت أتختار نفسها بالثلاث قال لم أسمعه من مالك ولا تختار إلا واحدة تملك بها نفسها ( كتزويج أمة عليها ) من المدونة قال مالك لا ينكح أمة على حرة فإن فعل جدز وللحرة أن تختار نفسها ( أو ثانية أو أعلمها بواحدة فألفت أكثر ) تقدم الفرعان معا لابن القاسم قبل قوله بطلقة بائنة ( ولا تبوأ أمة بلا شرط إن عرف ) ابن عرفة تبوأ زوجها الحر معها بيتا

فيها إن طلبه أو طلب وطأها فقال ربها هي الآن في شغل ولا أبوئها معك بيتا قال لم أسمع من مالك فيه حدا إلا قوله ليس له منه زوجها إصابتها ولا لزوجها معها بيت إلا برضا ربها وليس له أن يضر بالزوج فيما يحتاج إليه من جماعها ولا للزوج أن يضر به في خدمتها

ابن حارث إن لم يشترط معه بيتا فليس له اتفاقا

اللخمي وإن اشترطه فهو له

ابن بشير لم يشترطه وتشاحا حكم بالعادة في ذلك ( وللسيد السفر بمن لم تبوأ ) اللخمي لربها السفر بها وبيعها ممن يسافر بها ولو شرط الزوج أن تأوي إليه بالليل وأما لو شرط أن تكون عنده كالحرة فإن ربها يمنع من السفر بها ( وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها الأربع دينار ) ابن عرفة قول ابن الحاجب معها يجوز وضع رب الأمة مهرها دون إذنها واضح ونصها للسيد أخذ صداقها إلا قدر ما يستحل به فرجها وله أن يضع من مهرها لزوجها بغير إذنها ( ومنعها حتى تقبضه ) ابن عرفة المذهب لربها منع الزوج منها حتى تقبض مهرها كالحرة ( وأخذه ) ابن يونس دليل المدونة في نكاحها الثاني أن للسيد حبس صداق أمته ويتركها بلا جهاز خلاف ما في رهونها انتهى ( وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد ) في الموازية إن قتل السيد أمته قبل البناء فله الصداق وعلى هذا قال اللخمي فيكون للحرة إذا قتلت نفسها الصداق وهذا كقول المدونة إذا باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ( لا لظالم ) عياض معنى قولها إذا باع السيد إلى آخره أن مشتريها سافر بها حيث يشق على الزوج لضعفه ولو عجز عن اوصول إليها لظلم مشتريها وأنه لا ينتصف منه لم يكن على الزوج مهر ( وفيها يلزمه تجهيزها به وهل هو خلاف وعليه الأكثر أو الأولى لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلات ) ابن يونس قال مالك ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ولكن يجهزها به

قال بعض الفقهاء إن بوأها معه بيتا وجب عليه تشويرها وإن لم يبوئها معه بيتا لم يجب أن يشورها به انتهى

نقل ابن يونس في الرهن وكذا قال عياض وزاد وقبل ذلك اختلاف من القول ( وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري ) ابن الحاجب لو باعها سقط حق السيد من منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ( والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه ) من المدونة من أعتق أمته على أن ينكحه أو فلانا غيره فامتنعت فهي حرة لا يلزمها نكاح إلا أن تشاء وكذلك لو أعطى رجلا رجل ألف درهم على أن يعتق أمته ويزوجها منه فأعتقها فهي حرة ولها أن لا تنكحه والألف لازمة للرجل ( وصداقها إن بيعت لزوج ) انظر نقص من هنا شيء وكان الأصل أن يقول وسقط ببيعها من غير زوجها منع تسليمها والمهر له إلا أن يشترط المشتري مالها وإن باعها من زوجها بعد البناء فالمهر له أعني للسيد وإن كان قبل البناء سقط المهر

ونص المدونة إن باعها من غير