احکام القرآن للجصاص-ج3-ص472
وعتقت على مولدها ) تقدم الحكم إن حملت من الأب يبقى إذا كانت من الابن
وفي المدونة إن وطىء أم ولد ابنه غرم قيمتهم ولد وعتقت عليه وولاؤها لابنه ( ولعبد تزويج ابنة سيده بثقل )
من المدونة لا بأس أن يتزوج ابنة سيده برضاها ورضاه وكان مالك يستثقله
ابن يونس خوف إن تملكه البنت عند موت أبيها وأجازه ابن القاسم لأنه جائز في الحال ومن أصلنا لا يترك جائز لأمر قد يكون أو لا يكون ( وملك غيره )
من المدونة للحر أن يتزوج من الإماء بينه وبين الأربع إن خشي العنت ويجوز ذلك للعبد وإن لم يخش العنت ( كحر لا يولد له )
اللخمي يجوز للحر نكاح الأمة إذا كان ممن لا يخشى منه حمل كالحصور والخصي والمجبوب والشيخ الفاني ( وكأمة الجد ) اللخمي يجوز أيضا للحر نكاح كل أمة يكون ولدها منه حرا مثل أن ينكح أمة أبيه أو أمه أو جده أو جدته كانوا من قبل الأب أو الأم ويجوز أيضا نكاح الجد أمة ابن الابن من غير شرط وكل هذا إذا كان المالك لها حرا وهي مسلمة ( وإلا فإن خاف زنى ) في الموطأ العنت الزنى وقد تقدم نصها بهذا ( وعدم ما يتزوج به حرة ) اللخمي عدم الطول لحرة مرة شرطه مالك ومرة لم يشترطه وأكثر قول مالك أنه يشترط وأكثر قول ابن القاسم أنه لا يشترط ( غير مغالية )
ابن الحاجب لو لم يجد إلا مغالية بسرف نكح الأمة على الأصح
ابن عرفة لا أعرف مقابله ( ولو كتابية )
عياض اختلف في القدرة على نكاح حرة كتابية هل هو طول وهي مقدمة على الأمة المسلمة أم ذلك خاص بحرائر المسلمات ابن عرفة ظاهر الروايات والأقوال أن الكتابية كالمسلمة لأن العلة إرقاق الولد ( أو تحته حرة ) اللخمي لم ير في المدونة الحرة تكون طولا ( ولعبد مكاتب بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعرا لسيدة ) يرى شعرها إن كان وغدا وإلا فلا
وكذلك عبدها وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وغدا كان أو غير ذلك ( كخصى وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما ) قال مالك في العتبية لا بأس أن يدخل على المرأة خصيها وأرجو أن يكون خصى زوجها خفيفا وكره خصيان غيره
وقال أيضا لا بأس بالخصي والعبد أن يدخلا على النساء ويريا شعورهن وإن لم يكن لهن منظر
انظر ثاني عشر ترجمة من النكاح الأول من اللخمي ( وخيرت الحرة مع الحر في نفسها ) انظر ما نقص هنا
ومن المدونة للحرة الخيار مع الحر إن تزوجها على أمة جهلتها فإن علمت بها فلا خيار لها
قال ابن القاسم فإن كانت تحته أمتان علمت إحداهما فقط فلها الخيار أيضا كما لو رضيت أمة تزوجها لها الخيار وإن تزوج أخرى