احکام القرآن للجصاص-ج3-ص471
( ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها )
من المدونة إن اشترت زوجها وهي أمة غير مأذون لها فرده ربها وهي على نكاحها ( أو قصدا بالبيع الفسخ )
من المدونة إن اشترت زوجها بعد البناء فسخ نكاحها
قال سحنون إلا أن يرى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك وبقيت زوجته
ابن عرفة ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر ( كهبتها لعبده لينتزعها وأخذ منه جبر العبد على الهبة ) المدونة من رواية ابن نافع من زوج أمته من عبده ثم وهبها له يغتزي فسخ نكاحهما لم يجز ولا تحرم بذلك على زوجها
اللخمي ظاهره صحة الهبة إن لم يقبلها العبد
ابن محرز هذا يدل من مالك على إجبار السيد عبده على قبول الهبة إذ لولا ذلك لم يكن لمقصد السيد تأثير لأن للعبد أن لا يقبل ( وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ) فيها إن وطىء أمة ابنه صغيرا أو كبيرا لم يحد وقومت عليه يوم وطئها ولو لم تحمل وكان عديما وبيعت عليه لعدمه في القيمة إن لم تحمل فإن حملت لم تبع وبقيت للأب أم ولد إلا إن كان الابن قد وطئها فإنها تعتق على الأب لحرمة وطئه إياها ( وحرمت عليهما إن وطئاها