احکام القرآن للجصاص-ج3-ص470
إن بعد وفي غيرها قولان )
اللخمي إن لم يعلم التزويج إلا من قبل المطلقة فإن كانا طارئين قبل قولها وإن لم يكونا طارئين لم يقبل قولها في الأمد القريب ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة
واختلف في غير المأمونة فقال محمد لا يقبل قولها
وقال ابن عبد الحكم يقبل قولها إذا طال الأمر وأمكن موت الشهود وتصير كالطارئة وإن علم النكاح ولم يعلم الدخول حتى طلق لم يصدق أنه بنى لأن ذلك مما لا يخفى ولا يصدق الثاني أنه بنى بها وإن علمت الخلوة ثم غاب المحلل أو مات صدقت ( وملكه )
ابن عرفة ملك الرجل بعض المرأة وعكسه يحرم نكاحها وحدوثه ولو بإرث يوجب فسخه ولا صداق قبل البناء ( أو ولده )
ابن عرفة شبهة الملك كالملك
في المدونة من ابتاع زوجة أبيه انفسخ النكاح إذ لا يتزوج الأب أمة ولده ( وفسخ وإن طرأ ) تقدم قول ابن عرفة حدوث الملك ولو بإرث يوجب الفسخ ( بلا طلاق ) في الموطأ قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق فإن تراجعا بعد ذلك بنكاح لم تكن تلك الفرقة طلاقا ( كمرأة في زوجها ) تقدم نص الموطأ وقول ابن عرفة وعكسه كذلك
وفي المدونة إذا اشترت امرأة زوجها فسد النكاح واتبعته بمهرها دينا إن كان قد دخل