احکام القرآن للجصاص-ج3-ص469
( في نكاح لازم )
ابن الحاجب لا تحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما
انظر بعد هذا عند قوله ولو خصيا ( وعلم خلوة )
اللخمي من مثبت وطء الإحلال شاهدان على نكاح المحلل وامرأتان بالخلوة ( وزوجة بوطء فقط )
ابن الحاجب يشترط علم الزوجة خاصة بالوطء
وقال أشهب وعلم الزوج
اللخمي ووطء الناخمة لغو
وفي المدونة المجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها ( ولو خصيا ) فيها وطء الخصي القائم الذكر بعد علمها به بحل ويحصن ( كتزويج غير مشبهة ليمين ) ثالث الأقوال قول ابن القاسم وروايته عن مالك تزوجها من حلف ليتزوجن على زوجته ليبر بحلها ولو لم تشبه مناكحه وتقدم في الأيمان أنه لا يبر من حلف بذلك ( لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد )
ابن عرفة وطؤها بالملك والعقد الفاسد قبل صحته لغو
وقال الباجي الوطء الثاني فيما يفسخ قبل البناء لا بعده يحل وحصن وأما الوطء الأول فلا نص فيه وفيه عندي احتمال ( كمحلل )
ابن عرفة من النكاح الفاسد نكاح المحلل وهو ما عقده الثاني بنية تحليلها ( وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ) ابن حبيب لو قال في نفسه إن وافقتني أمسكتها وإلا كنت احتسبت بتحليلها لم يحل المقام عليه ولم تحل به إذا خالطت نيته شيئا من التحليل
عبد الحميد لو نوى التحليل دون شرط لم يحلها عند مالك
وقال غير واحد من أصحابه يحلها وهو مأجور ولو زوجها من عبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به وما إليه بعض الشيوخ واحتج بقول مالك لا بأس أن يتزوج المرأة تعجبه ليصيبها وقد أضمر فراقها بعد شهر ( ونية المطلق ونيتها لغو ) روى أشهب عن مالك لا تضر نية المرأة ذلك
زاد ابن المواز في روايته عن مالك ولا نية الزوج الأول ذلك ( وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت