پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص468

( والمبتونة حتى يولج )

ابن عرفة المكمل طلاقها وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد حرام على مكمله حتى تنكح زوجا غيره ( مسلم ) فيها النصرانية يبتها مسلم لا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه ( بالغ ) ابن الحاجب يشترط بلوغ الزوج عند الوطء وأطاقت الزوجة الوطء ( قدر الحشفة )

الباجي يكفي مغيب الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع الانتشار ( بلا منع )

ابن عرفة ثالث الأقوال قول المدونة إن صح العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض المعتكفة أو كان هو المعتكف أو صائم في رمضان أو محرم أعني كل وطء نهى الله عنه حتى يطأ بعده وطئا صحيحا ( ولا نكرة فيه ) عدوا من مثبت وطء الإحلال اتفاق الزوجين على الإصابة

اللخمي وانفراد الزوجة بدعواه لغو في الأمد القريب ( بانتشاره ) تقدم نص الباجي مع الانتشار