پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص467

( بخلاف صدقة عليه إن حيزت )

ابن يونس لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي قال أبو بكر بن عبد الرحمن لا تحل له أختها حتى يقبضها الموهوب له لأن ربها لو أعتقها قبل قبضه أو أحبلها مضى عتقه وإيلاده وبطلت الهبة

ابن عرفة قبول الصقلي هذا مردود لأن الاعتصار من الكبير بعد الغيبة صحيح إن لم يكن وطئها ( وإخدام سنين ) تقدم نص ابن الماجشون بهذا عند قوله وإخدام سنة ( ووقف إن وطئها ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها )

من المدونة إن وطىء الأخرى قبل تحريمه الأولى وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء إن حرم الثانية لم يوقف عن الثانية حتى يستبرئها لفساد مائه ( وإن عقد فاشترى فالأولى ) فيها من ابتاع أخت زوجته قبل البناء بها له وطء زوجته دون الأمة فإن وطىء الأمة كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا يفسد النكاح بحال ( فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه باختها بملك فكالأولى ) قد تقدم أن في معنى الوطء مقدماته انظر عند قوله وبتلذذه ويبقى النظر فيما يتصور من كلامه

أما إن وطىء بعد تلذذه بأختها بملك فهذا هو الذي قال فيه ووقف إن وطئها ليحرم

وأما إن عقد بعد تلذذه بأختها ففي المدونة من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة