احکام القرآن للجصاص-ج3-ص465
من تزوج خمس نسوة والمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة
انظره في المقدمات ( وجلت الأخت ببينونة السابقة ) فيها من طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزويج أختها في عدتها وكذا خامسة في عدة رابعة مبتوتة ( أو زوال ملك
من تزوج خمس نسوة والمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة
انظره في المقدمات ( وجلت الأخت ببينونة السابقة ) فيها من طلق امرأته طلاقا بائنا فله تزويج أختها في عدتها وكذا خامسة في عدة رابعة مبتوتة ( أو زوال ملك