احکام القرآن للجصاص-ج3-ص464
وإلا حلف للمهر بلا طلاق ) ابن الحاجب يفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ( كأم وابنتها بعقد ) انظر هذا فإنه لا فرق بين من جمع بين من يحرم عليه الجمع بينهما في عقد كلاهما يفسخ أبدا
قال ابن الحاجب إذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا ثم قال والجمع بين الأختين محرم ثم ذكر الضابط ثم قال فإن جمعا فسخا أبدا ( وتأبد تحريمهما إن دخل ) فيها من نكح أما وابنتها في عقدة وسمى صداق كل واحدة منهما وبنى بهما قبل الفسخ حرمتا عليه للأبد ولو بنى بواحدة منهما فسخا وخطب التي بنى بها بعد الاستبراء
أما كانت أو بنتا ولم تحل له الأخرى أبدا ( ولا إرث وإن ترتبتا ) ابن رشد إن تزوج الأم والابنة واحدة بعد واحدة ولم يعثر على ذلك حتى دخل بهما جميعا فيفرق بينه وبينهما ويكون لكل واحدة منهما صداقها بالمسيس ويكون عليهما الاستبراء بثلاث حيض ولا تحل له واحدة منهما أبدا ولا يكون لواحدة منهما ميراث إن مات اه
نص المقدمات
ومن باب أولى إذا كان قد جمعهما في عقد أن لا يكون ميراث ( وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم ) ابن الحاجب إذا عقد على أم وابنتها بعقد ولم يدخل بواحدة فسخ ولم تحرم البنت وفي الأم قولان
ابن عرفة ولو ترتبتا ولا بناء فسخ الثاني أبدا وصح الأول مطلقا أما كانت أو بنتا ( وإن لم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها ) ابن عرفة لو مات والأولى مجهولة فالإرث بينهما بعد أيمانهما وعليهما عدة الوفاة
ابن القاسم ولكل واحدة نصف مهرها
ابن رشد اتفق أو اختلف ( كأن لم تعلم الخامسة ) لما قرر ابن رشد حكم من تزوج أما وابنتها قال ومما يضارع هذه المسألة مسألة