پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص462

( وحرم أصوله وفصوله ) ابن شاس القسم الثالث من كتاب النكاح في الموانع وهي قرابة ورضاع وصهر ومن ذلك اللعان والوطء في العدة والرق والجمع بين من يحرم الجمع بينهن

أما القرابة فيحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا

أما أصوله فكل من له عليه ولادة حرام عليه وأما فصوله فكل من لهذا الإنسان عليه ولادة حرام عليه أيضا ( ولو خلقت من مائه ) ابن عرفة المخلوقة من ماء زان حرام عليه وفي تخطئة من خالف هذا نظر لمن أنصف ( وزوجتهما ) ابن عرفة المانع الثاني الصهر وهو زوجة أصله أو زوجة فرعه ( وفصول أول أصوله ) تقدم نص ابن شاس بهذا فيحرم على المرء بهذا إخوته لأب أو لأم وبنوهم ما سفلوا ( وأول فصل من كل أصل ) تقدم نص ابن شاس بهذا فيحرم عليه إخوة أبيه وإخوة أمه وإخوة جده وإخوة جدته وهكذا ما علوا ( وأصول زوجته ) ابن عرفة يحرم عليه من لها على زوجته ولادة ( وبتلذذ وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها ) ابن شاس أما بنات الزوجة فلا بحر من بمجرد العقد بل بالوطء فيه وفي معنى الوطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كان ذلك للذة وكذلك النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور ولا يشترط في تحريم بنات الزوجة كونهن في حجره

ابن بشير النظر للوجه لغو اتفاقا ولغره المشهور يحرم

ابن القاسم وطء الميتة بنكاح وتقبيلها كالحية

ابن رشد مقتضى النظر لغوه ألا ترى أنه لا يحصن ( كالملك ) ابن عرفة الوطء بملك أو شبهة كوطء بنكاح ( وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه ) ابن عرفة شرط حرمة الصهر صحة نكاحه والمشهور أن المختلف فيه كذلك أيضا هو يحرم ( وإلا فوطؤه إن درأ الحد ) ابن عرفة وطء ذات العقد المحرم إن حد به كزنا وإلا فقال الصقلي يحرم اتفاقا

ابن رشد الصحيح عدم تحريمه

ابن بشير المشهور لغو عقده ( وفي الزنا خلاف ) انظر إذا كان ابن رشد قد قال الصحيح لغو النكاح المحرم فمن باب أولى الزنا

وفي الموطأ ألا يحرم بالزنا حلال وعلى هذا اقتصر ابن أبي زيد في رسالته

عياض وحمل الأكثر المدونة على الكراهة

انظر الوطء غلطا هل يحرم قيل يحرم

وقيل لا يحرم

وثالث الأقوال الوقف

وانظر وطء المكره قال المازري على حده لزنا وعلى عزره كغلط ( وإن حاول تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها