پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص460

تقبضه

ابن عرفة ولو فلس الحامل أو مات بعد البناء فلا غرم على الزوج ( حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك ) اللخمي إن ضمن عن الزوج صداق بنته في صحته ثم مات ولم يخلف شيئا كان الزوج بالخيار بين أن يدفع ذلك إليها أو يفارقها ولا شيء عليه فإن كان المهر خمسين نقدا وخمسين إلى أجل وخلف الأب خمسين فإن المرأة تأخذها وكانت مفضوضة نصفها عن المعجل ونصفها عن المؤجل يعني لأن بالموت حل جميع الحق فإن أتى الزوج بتمام المعجل وهو خمسة وعشرون بنى بها وإلا فارق

اللخمي إن كان التحمل برضاها فليس لها أن تمتنع ( وبطل إن ضمن في مرض عن وارث ) ابن عرفة ضمان مهر إنكاح ابنه في مرضه فيها ساقط لأنه وصية لوارث والنكاح جائز والصداق على الابن إن أحب وإلا فسخ النكاح وسقط الصداق

ابن القاسم وإن كان صغيرا نظر له وصي ( لا زوج ابنته ) ابن عرفة إنكاحه ابنته في مرضه ضامنا مهرها صحيح

قال مالك ويثبت في ثلثه

واختلف قول ابن القاسم في ذلك

ابن رشد وهذا إذا تحمل بصداق المثل وإلا فهي وصية لابنته

وانظر ثالث ترجمة من النكاح الثاني من ابن يونس ( والكفاءة الدين والحال )

ابن عرفة الكفاءة المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال نقل القاضي عن المذهب إنها في الدين والحال ( ولها وللولي تركها ) هذا نص ابن الحاجب والتلقين

وقال المتيطي ينبغي في اليتيمة أن يثبت عند القاضي أنها بكر بالغ وأن الزوج كفؤ لها في ماله وحاله

هذا مذهب ابن القاسم

ثم قال وفي المدونة اعتبار الدين في الكفاءة

قال بعض الموثقين وهذا في البكر وأما الثيب فتتزوج من شاءت وقال بعضهم لا بد أن يثبت في الثيب الكفاءة كالبكر

قال ابن أبي زمنين وكان القاضي أبو الوليد يأخذ بهذا القول ويقول وإن كانت تملك أمر نفسها لم يلزمني أن أعينها إذا دعت إلى غير كفء ( وليس لولي رضا بمطلق امتناع بلا حادث ) في المدونة إن رضي الولي بعيب فطلق فليس له أن يمتنع بعد ذلك إلا أن يأتي منه حدث غير الأول