پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص459

منهما

قال محمد بعد أن يحلف الابن والأب فمن نكل منهما ألزمه

وأرى إن نكلا أن يثبت النكاح ويغرم كل واحد منهما نصف الصداق ( وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل تردد ) هذا نص محمد الذي أتى به اللخمي كأنه تفسير ثم ذكر إذا نكلا فقال وأرى إذا نكلا إلى آخره ( وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم ) أما مسألة الرشيد ففي المدونة من زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق مع يمينه

ابن يونس فإن نكل عن اليمين لزمه النكاح وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب

اللخمي إن أنكر حين فهمه العقد عليه لم يحلف وبعد حين فراغه وهي مسألة المدونة

قال شارح التهذيب يؤخذ من هذا الموضع من المدونة إذا حضر البيع رجل ثم قام بعد ذلك فأثبت المبيع لنفسه أو شقصا منه إن طلبه يسقط

وبهذا أفتى ابن الحاج في نوازله والمسألة منصوصة في أقضية العتبية وشفعتها ويبقى مقاله في الثمن

ذكره ابن رشد في شرح الاستحقاق

وأما مسألة الأجنبي ففي المدونة الابن والأجنبي سواء

ولابن عرفة من عقد لغائب بادعاء أمره ومهره ضمن فأنكره بطل النكاح

وظاهر المدونة لا يمين عليه

وفيها ويسقط المهر عن الضامن

وأما مسألة المرأة فسمع يحيى ابن القاسم من أشهد لرجل بإنكاحه وليته فأنكرت علمها بذلك ورضاها به إن كان الإشهاد بحيث يعلم أنها لم تعلمه فلا يمين عليه مثل كونه في المسجد وإن كانت بحيث يرى أنها عالمة حلفت ما وكلته ولا رضيت ولا ظننت أن اللعب الذي كان بدارها ولا الطعام الذي صنع لها إلا لغيرها فإن نكلت لزمها النكاح ( ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق ) من المدونة مثل الأب ذو القدر يزوج رجلا ويضمن صداقه لا يتبعه بشيء منه لأنه بمعنى الحمل ليست هذه الوجوه كحمالة الديون

ابن عرفة فلو طلق قبل الدخول ففي كون النصف للحامل أو للزوج قولان وقول ابن القاسم في المدونة أنه للحامل

المتيطي وبه العمل بهرام وسد

فرع أن المرأة لا تستحق بالعقد إلا نصف الصداق

( والجميع بالفساد )

ابن حبيب لو فسخ لفساد فللحامل ( ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد )

ابن رشد ضمان الرجل صداق ابنه أو أجنبي إن كان في العقد فمذهب المدونة أنه حمل حتى ينص على الحمالة وقاله ابن حبيب وإن كان بعد العقد فهو على الحمالة باتفاق

ابن سلمون إن وقع بعد العقد كان كالهبة بخلافه قبل العقد ( ولها الامتناع إن تعذر أخذه ) ابن رشد هو حمل صلة ليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى