احکام القرآن للجصاص-ج3-ص458
( كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ) فيها من زوج عبده فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترطه على السيد
ابن عرفة وحيث هو على العبد المشهور أنه فيما حصل له من معروف لا في فضل خراجه ( وجبراب ووصي وحاكم مجنونا احتاج ) اللخمي المجنون الذي لا يفيق إن خشي فساده زوج وإلا فلا ومن يفيق كسفيه وفي جبره ووقفه على رضاه قولان الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب والوقف على رضاه للمدونة مع ابن الماجشون
ويروى عن الليث أنه قال دخلت مكة فوجدت الناس مزدحمين على رجل فقلت من هذا قيل لي أبو حنيفة قد نوت منه ورجل يسأله عن ولد له لا يزوجه امرأة إلا طلقها وإلا سرية إلا أعتقها فقال له أبو حنيفة اشتر جارية وزوجها منه إن أعتقها لم يلزمك عتقه لأنها مالك وإن طلقها بقيت في ملكك ولم يدخل عليك فساد في مالك
فقال الليث فعجبت من فهمه وسرعة جوابه ( وصغيرا ) ابن عرفة المنصوص أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح
المتيطي القول المشهور أن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه بخلاف الصغيرة ( وفي السفيه خلاف ) المتيطي في سماع عيسى يزوج بغير رضاه كالصغير وفي النكاح الأول من المدونة ما يدل عليه
وقال ابن الماجشون لا يزوجه إلا برضاه وفي إرخاء الستور من المدونة ما يدل عليه وتقدم تقرير ابن عرفة ( وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات ) اللخمي إن زوج الأب ابنه وهو صغير أو كبير سفيه فإن اشترط الصداق على الابن والابن معسر فالصداق على الأب قاله ابن القاسم
وكذا إن أطلق والابن معسر فإن الأب هو المطلوب به ويؤخذ من رأس ماله بعد وفاته وإن اشترطه على الابن وهو موسر كان على الابن وكذا إذا أطلق القول والابن موسر
وإن اشترطه الأب على نفسه إن لم يؤخذ به الابن موسرا كان أو معسرا صغيرا كان أو كبيرا لأن ذلك من الأب على وجه الحمل اه
انظر إذا كان الابن معسرا ونحله أبوه وأطلق العقد قال ابن القاسم يكون الصداق على الابن وإن كان لا مال له قبل النحلة لأن الابن قد صار موسرا بتلك النحلة ( أو أيسر وأبعد ) اللخمي إذا ترتب على الأب بالشرط أو لعسر الابن فلا يسقط عنه ليسر الابن بعد ذلك ( ولو شرط ضده ) تقدم قول ابن القاسم أول صورة من المسألة
وقال المتيطي إن ابن القاسم قال هذا مرة
وقال ابن القاسم أيضا إذا شرط أنه على ابنه المعسر ورضي المزوج فإنه على الابن كما لو اشترى سلعة باسمه وكتب الثمن عليه وبهذا أخذ أصبع وابن حبيب
قال ابن أبي زمنين وعلى هذا رأيت من اقتدى به قال غير واحد وبه جرى العمل وهو مذهب المدونة ( وإلا فعليهم ) تقدم قول اللخمي إن اشترطه الأب على الابن وهو موسر أو أطلق فإنه على الابن ( إلا لشرط ) تقدم قول اللخمي إن اشترطه الأب على نفسه لم يؤخذ به الابن ( وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر ) اللخمي إن كان الابن بالغا رشيدا فزوجه الأب برضاه ولم يشترط الصداق على نفسه ولا على الابن وقال الأب إنما أردت أن يكون على الابن وقال الابن إنما ظننت أن ذلك على أبي قال مالك يفسخ النكاح ولا شيء على واحد