پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص457

( ولولي سفيه فسخ عقده ) ابن عرفة نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده بنائه فلا شيء للزوجة ( ولو ماتت وتعين لموته ) ابن عرفة في إبقاء النظر ورفعه بموت أحدهما أربعة أقوال

ففي نبوت الإرث إن مات أحدهما قبل النظر ثمانية أقوال والذي لابن القاسم إذا ماتت الزوجة قبل أن يعلم الولي بالنكاح فيبقى النظر إلى الولي على حاله إن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان ذلك له يريد ويغرم الصداق

وإن رأى أن يرده ويترك الميراث كان ذلك له أيضا

وقاله مطرف وسحنون

وأما إن مات السفيه قبل أن يعلم الولي بالنكاح فلابن القاسم في ذلك ثلاثة أقوال قول إنه لا ميراث لها ولا صداق إلا أن يكون قد دخل فيكون لها قدر ما يستحل به

وقول إن لها الميراث وجميع الصداق

وهذان القولان جاريان على الاختلاف في فعله هل هو على الجواز حتى يرد أو على الرد حتى يجاز اه

والقول الثالث لم يذكره المتيطي وهو ثبوت الإرث لا المهر ( ولمكاتب ومأذون تسر بما لهما وإن بلا إذن ) ابن عرفة للمكاتب والمأذون له التسري بمالهما

ابن رشد ومعنى رواية النسائي لا يتسرى العبد في ماله إلا بإذن ربه في غير المأذون ( ونفقة العبد في غير خراج وكسب ) فيها يلزم العبد نفقة امرأته حرة كانت أو أمة وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ونفقة زوجة العبد في ماله إن كان له ماله ولا نفقة لها من كسبه وعلمه وذلك لسيده فإن لم يجد غيره فرق بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ( إلا العرف ) اللخمي نفقة العبد المخارج على زوجته من ماله لا من فضل خراجه إلا بإذن ربه أو عادة بذلك