پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص455

انظر إذا كان يلزمه نصف الصداق لم قيل له التطليق ( عمل بهما والقول لها أن العقد وهو كبير ) ابن رشد لو قال كنت حين شرط أبي صغيرا وقال ولي المرأة أبا أو وصيا كنت كبيرا وعجز الزوج عن البينة فسمع أبو زيد

يحلف وليها دونها

ويتخرج من سماع ابن القاسم أنها هي التي تحلف ( وللسيد رد نكاح عبده ) ابن عرفة نكاح ذي الرق بغير إذن ربه يصح بإمضائه ربه وله رده

وفي المدونة ووارثه مثله

وفي الموازية ولو بعد ( بطلقة فقط ) ابن عرفة لربه فسخه بطلقة وفيه ببتاته روايتان

في المدونة وأكثر الرواة على الثانية ( بائنة ) فيها لسيده أن يطلق عليه طلقة بائنة ( إن لم يبعه إلا أن