پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص454

عقده بلا مهر ولا عدة ) فيها للولي إمضاء إنكاح الصغير بنفسه القادر على الوطء فإن رده فلا مهر ولا عدة إن وطىء لأنها مكنته بخلاف ما لو كانت صغيرة وافتضها فيضمن ما شأنها كما يضمن ما أفسد عليها عدة الوفاة إن مات قبل الرد

إن جهل حتى ملك نفسه مضى وانظر إن مات قبل أن ينظر له وليه

انظر ترجمة القضاء في فعل المولى عليه من كتاب الحجر من الاستغناء وفي ترجمته في إنكاح الأخ أخته من ابن يونس قال إذا لم يرد نكاح الصبي حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح وإن رد الولي بعد البناء نكاح السفيه فالصواب الجاري على أصل المدونة أن يترك لها ربع دينار كالعبد يتزوج ويدخل بغير إذن السيد ( وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكرهت فله التطليق ) ابن عرفة لو نكح على شروط فأمضاه وليه أو زوجه عليها ففي لزومها ونفيها حتى يلتزمها بعد بلوغه قولان

القول باللزوم لابن وهب

وخرج من قولها يلزم خلع وليه عنه والقول بنفي اللزوم لابن القاسم وأصبغ وابن الماجشون أكثر الموثقين إن التزمها بعد البلوغ لزمه النكاح

ابن رشد وعلى قول ابن القاسم إن لم يلتزمها بعد رشده لم يلزمه نكاح ولا صداق إلا أن ترضى المرأة بطرح الشروط فيلزمه النكاية

انظر يبقى النظر إذا لم يلتزمها هل تكون الفدية بطلاق هكذا نقل المتيطي وهو مقتضى قوله فله التطليق ( وفي نصف الصداق قولان ) ابن حارث إن لم يلتزم الشروط ويخلي عن النكاح ففي لزوم نصف الصداق قولان لابن القاسم رواهما عنه محمد ولم يذكر ابن رشد لابن القاسم إلا أن نصف الصداق لازم له وصوب محمد نفي اللزوم اه